أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 30 (مكرر) – السنة
الحادية والخمسون
23 رجب سنة 1429هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م،
الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف والسيد
عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي –
رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة
28 قضائية "دستورية".
المحالة من: محكمة الفيوم الابتدائية الدائرة الحادية عشرة في الدعوى رقم 1988 لسنة
2005م. ك الفيوم.
المقامة من: السيدة/ سميرة منصور علي.
ضد
السيد/ رئيس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته.
الإجراءات
بتاريخ العشرين من يونيه سنة 2006، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف
الدعوى رقم 1988 لسنة 2005 مدني كلي الفيوم، بعد أن قضت محكمة الفيوم الابتدائية (الدائرة
الحادية عشرة المدنية) بجلسة 7/ 4/ 2006 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية
العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مواد إصدار القانون
رقم 112 لسنة 1980 فيما تضمنته من اشتراط بلوغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل
أو وقعت وفاته قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة انتهت فيها إلى طلب قضايا الدولة
ذاته.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية
– في الدعوى الموضوعية – كانت قد أقامت الدعوى رقم 1988 لسنة 2005 مدني كلي الفيوم
ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طلباً للحكم بإلزامه بصفته بأن
يؤدي لها المعاش المستحق طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 من تاريخ استحقاقها له في
23/ 8/ 2001 مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار – وذلك على سند من القول أنها من المخاطبين
بأحكام القانون السالف البيان عنه باعتبارها من مواليد 25/ 7/ 1922، وعقب بلوغها الخامسة
والستين تقدمت لمكتب التأمينات الخاص لصرف المعاش المستحق لها إلا أن طلبها قد رفض،
فتقدمت بطلبها إلى لجنة فض المنازعات التي لم تستجب هي الأخرى إليه، الأمر الذي حدا
بها إلى إقامة دعواها أمام القضاء. وقد انتهى خبير الدعوى – الذي ندبته محكمة الموضوع
– في تقريره، أن المدعية لا تستحق صرف المعاش المطالب به وفقاً لأحكام القانون رقم
112 لسنة 1980، لعدم انطباق شروط استحقاقه عليها طبقاً لنص المادة منه، حيث بلغت
سن الخامسة والستين في 25/ 7/ 1987 – أي بعد تاريخ العمل بذلك القانون، وليس لها مدة
اشتراك قدرها عشر سنوات قبل بلوغها سن الاستحقاق. وقد ارتأت محكمة الموضوع – وجود شبهة
عدم دستورية في نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار
قانون التأمين الاجتماعي – مما حفزها إلى القضاء بوقف الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة
الدستورية العليا للفصل في دستورية النص المذكور، وأسست قضاءها في هذه الإحالة على
أن النص المطعون عليه قد مايز بين المعاملين بحكمه على أساس السن، إذ يمنح ذلك المعاش
– معاش السادات – لكل من بلغ الخامسة والستين أو ثبت عجزه، أو وقعت وفاته قبل تاريخ
العمل بذلك القانون، بينما حرم هذا المعاش من بلغ هذه السن بعد تاريخ العمل بهذا القانون،
مّما يعّد تمييزاً منهياً عنه بنص المادة 40 من الدستور.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي الشامل – المطعون عليها – يجرى نصها كالتالي:
"يمنح معاش مقداره عشرة جنيهات شهرياً يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة
والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 1/ 7/ 1980 ولم يستحق معاشاً بصفته من
الفئات المؤمن عليها وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات السارية،
….".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى
الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المطروحة
على محكمة الموضوع، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً
واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا
النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه،
أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية
المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية
يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان النص المطعون فيه قد منح معاشاً مقداره عشرة
جنيهات شهرياً لكل من بلغ الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 1/
7/ 1980، وكانت المدعية – في الدعوى الموضوعية – غير مخاطبة بأحكام ذلك النص باعتبارها
بلغت سن الخامسة والستين في 25/ 7/ 1987 أي بعد التاريخ الذي حدده النص المطعون عليه
بما يقارب سبع سنوات – فإن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الماثلة تكون منتفية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
