الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 30 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
23 رجب سنة 1429هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 26 قضائية "دستورية".
المقامة من: 1 – السيد/ خليفة عطية خليفة بصفته الشريك المتضامن والممثل القانوني لمؤسسة العروبة للتربية والتعليم.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس الشعب.
5 – السادة نقابة المهن التعليمية ويمثلها نقيب المعلمين.
6 – السيد أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين.
7 – السيد رئيس مجلس إدارة نقابة القاهرة الفرعية للمهن التعليمية.


الإجراءات

بتاريخ الأول من مارس سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية (الفقرة الثامنة من البند د) من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 بشأن نقابة المهن التعليمية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي وآخرين بصفتهم ممثلين لمدارس خاصة كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2986 لسنة 2003 مدني كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع – طالبين الحكم بسقوط التزامهم قِبَل نقابة المهن التعليمية بسداد نسبة (2%) من إجمالي ما يستأدون من مصروفات التعليم، ومقابل الخدمات من الطلبة الملتحقين بمدارسهم على اختلاف نوعياتها ومراحلها، إعمالاً لحكم البند 8 من الفقرة (د) من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992، وبجلسة 7/ 12/ 2003 دفع المدعي بعدم دستورية هذا النص فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/ 3/ 2004 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 تنص على أن "تتكون موارد النقابة من:
( أ ) ……………..
(ب) ……………..
(ج) ……………..
(د) الأنصبة والرسوم الآتية:
1 – ………………     2 – ………………
3 – ………………     4 – ………………
5 – ………………     6 – ………………
7 – ………………
8 – (2%) من إجمالي مصروفات التعليم مقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة في العاشر من يونيو سنة 2007 في القضية رقم 109 لسنة 27 "قضائية دستورية" والذي قضى "بعدم دستورية ما نص عليه البند من الفقرة (د) من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن "يرفع الرسم إلى عشرين جنيهاً في مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها" وكذا ما نص عليه البند من الفقرة (د) من المادة ذاتها من فرض رسم مقداره "(2%) من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال". وإذ نشُر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد مكرر ( أ ) بتاريخ 17/ 6/ 2007 وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذي تغدو معه الخصومة في الدعوى الماثلة منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات