أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 30 (مكرر) – السنة
الحادية والخمسون
23 رجب سنة 1429هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م،
الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو
وتهاني محمد الجبالي ورجب عبد الحكيم سليم، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن
فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 282 لسنة
25 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ عبد الرؤوف عبد الله الشيخ.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيدة/ عبير سامي عبد الله.
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من شهر نوفمبر سنة 2003 أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليها الرابعة كانت قد أقامت الدعوى رقم 169 لسنة 2000 عمال شبرا الخيمة الجزئية ضد
المدعي – في الدعوى الماثلة – بطلب الحكم بإعادتها إلى عملها مع صرف مرتبها من تاريخ
فصلها حتى تاريخ إعادتها للعمل، واحتياطياً الحكم بالتعويض الذي قدرته عما لحقها من
ضرر. أحالت المحكمة الجزئية الدعوى إلى اللجنة الخماسية بمأمورية قليوب الابتدائية
للاختصاص، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي أمام اللجنة بعدم دستورية نص المادة من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وإذ قدرت اللجنة جدية الدفع وصرحت للمدعي
برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اللجنة المشكلة طبقاً للنص المطعون فيه ما
هي إلا لجنة إدارية، ولا تعتبر قراراتها أعمالاً قضائية بما لازمه أنها لا تندرج في
عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي التي تملك إحالة المسألة الدستورية
أو التصريح برفعها إلى المحكمة الدستورية العليا في مفهوم نص المادة من قانون
المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وبالتالي لا تكون الدعوى الدستورية الواردة
إلى المحكمة من خلال هذه اللجنة قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً صحيحاً مطابقاً للأوضاع
المقررة قانوناً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
