الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 30 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
23 رجب سنة 1429هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 286 لسنة 24 قضائية "دستورية".
المقامة من: الدكتور/ حسن عباس حلمي.
بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (فاركو للأدوية).

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 2002 أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين الرابعة والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أنه سبق أن أقام المدعي الدعوى رقم 2634 لسنة 2002 مدني كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع طالباً الحكم ببراءة ذمة الشركة التي يمثلها من المبالغ المبينة بنماذج تعديل إقرار ضريبة المبيعات المشار إليها بصدر الصحيفة، كما أقام المدعي بصفته الممثل القانوني لشركة "آر بى شيرر مصر" الدعوى رقم 2424 لسنة 2002 مدني كلي أمام المحكمة ذاتها ضد المدعى عليه الثالث وآخرين، طالباً الحكم له بصحة جميع الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركة التي يمثلها عن الأعوام من 1997 إلى 2002، وبعدم أحقية مأمورية ضرائب المبيعات في المطالبة بفروق ضريبية وبراءة ذمة الشركة من هذه المطالبات، وأثناء نظر هاتين الدعويين وبعد ضمهما، دفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم قبولهما لرفعهما قبل عرض النزاع على لجان التوفيق إعمالاً لحكم القانون رقم 7 لسنة 2000، فدفع الحاضر عن المدعي بعدم دستورية المادتين (4 و11) من القانون ذاته، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن "عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه.
ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم".
كما تنص المادة الحادية عشرة من القانون ذاته على أنه: "عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، وفقاً لحكم المادة السابقة".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها. متى كان ذلك، وكانت الدعويان الموضوعيتان قد أقيمتا قبل اللجوء إلى لجان التوفيق نزولاً على حكم القانون رقم 7 لسنة 2000، فإن مصلحة المدعي تنحصر فيما نصت عليه المادة الحادية عشرة من القانون المشار إليه من أنه (لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة)، وبهذا النص وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر في القضية رقم 11 لسنة 24 قضائية "دستورية" بجلسة التاسع من مايو سنة 2004 والتي قضي فيها برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم تابع الصادر في العاشر من يونيه سنة 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات