الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 30 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
23 رجب سنة 1429هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 24 قضائية "دستورية".
المقامة من:
1 – السيد/ مصطفى عبد العزيز أحمد الخولي.
2 – السيدة/ عطيات علي حسن المحتسب.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد وزير النقل.
5 – السيد وزير قطاع الأعمال العام.
6 – السيد وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية.
7 – شركة مصر للتأمين.
8 – الشركة المصرية الزراعية العامة.


الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة 2002 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 970 من التقنين المدني الصادر بالقانون رقم 171 لسنة 1948، والمعدلة بالقانونين رقمي 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، مع انسحاب أثر الحكم بعدم الدستورية إلى تاريخ صدور القوانين أرقام 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970 و168 لسنة 1998 واحتياطياً: عدم دستورية التشريعات 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970 و168 لسنة 1998 وفى جميع الأحوال بانسحاب أثر الحكم بعدم الدستورية إلى تاريخ صدور النصوص المقضي ببطلانها.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين كانا قد أقاما ضد المدعى عليها السابعة الدعوى رقم 680 لسنة 2001 كلي مساكن أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ابتغاء الحكم بأحقيتهما في سكنى العين المبينة بالصحيفة وتثبيت بقائهما فيها بالتقادم المكسب. وأثناء نظر الدعوى دفعا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970، والفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 والمعدلة بالقرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعي الأول حضر بالجلسة المحددة وقرر عن نفسه وبالوكالة عن المدعي الثاني أنه ترك الخصومة في الدعوى الماثلة. وإذ كان سند الوكالة عن المدعي الثاني يتيح له ذلك ووافق الحاضر من هيئة قضايا الدولة على الترك. فإنه وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات يتعين القضاء بإثبات هذا الترك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين للخصومة في الدعوى وألزمتهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات