الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 30 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
23 رجب سنة 1429هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 266 لسنة 23 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيدة/ عبير عفت عزيز عبد السيد.

ضد

1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب.
3 – السيد مدير عام مأمورية ضرائب الزيتون.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين بدفاعها، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية سبق أن أقامت الدعوى رقم 418 لسنة 2000 مدني الزيتون بطلب عدم الاعتداد بما أوقعته مصلحة الضرائب من حجز إداري على تركة مورثها. وأثناء نظر الدعوى، دفعت المدعية بجلسة 24/ 4/ 2001، بعدم دستورية نص الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة دعواها الدستورية، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 9/ 4/ 2006، في القضية رقم 328 لسنة 24 القضائية "دستورية"، والقاضي برفض الدعوى بعدم دستورية النص الطعين. وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 18 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ السادس من شهر مايو سنة 2006.
وحيث إنه وفقاً لنص المادتين ومن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وذلك باعتباره قولاً فصلاً في المسائل المقضي فيها؛ وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه على هذه المحكمة من جديد. وتبعاً لذلك فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات