الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 30 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
23 رجب سنة 1429هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 22 قضائية "دستورية".
المقامة من:
ورثة المرحوم/ بهي الدين عبد الحميد الجندي، وهم:
1 – السيد/ محمد صلاح الدين عبد الحميد الجندي.
2 – السيد/ فاروق عبد الحميد الجندي.
3 – السيدة/ محاسن عبد الحميد الجندي.
4 – السيدة/ سعاد عبد الحميد الجندي.
5 – السيدة/ فوزية عبد الحميد الجندي.
6 – السيدة/ دينا بهي الدين عبد الحميد الجندي.
7 – السيدة/ هويدا بهي الدين عبد الحميد الجندي.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية. 2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء. 4 – السيد وزير المالية.
5 – السيد وزير العدل. 6 – السيد/ جابر محمد عبد الله الجمل.

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من إبريل سنة 2000، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين 158، 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1021 لسنة 1998 ضرائب كلي طنطا، طعناً على قراري لجنة طعن ضرائب طنطا، الدائرة الثانية عشرة رقمي 427، 427 مكرر لسنة 1997، بتخفيض تقدير مأمورية الضرائب لصافي ربح مورثهم عن نشاط تأجير مزرعة الدواجن إلى 4550 جنيهاً عن سنة 1993، وتأييد تقديرات المأمورية لوعاء الضريبة الموحدة، عن نشاط المزرعة والثروة العقارية عن سنة 1994، وتخفيض تقدير المأمورية لوعاء ضريبة الإيراد العام إلى مبلغ 13689 جنيهاً عن سنة 1993، مستندة في ذلك إلى أن مورث الطاعنين حصر طعنه على قيامه بتأجير المزرعة خلال سنوات المحاسبة، دون التشغيل، ومن ثم لا يجوز للجنة التعرض لنشاط التشغيل أو البحث فيه، وانتهت اللجنة إلى تأييد تقديرات المأمورية عن عام 1994، عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعون بعدم دستورية المادتين 158، 159 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لهم برفع دعواهم الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، لا يحول دون الطعن عليها، بعدم الدستورية، من قِبَل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه، تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن الأصل في القاعدة القانونية، هو سريانها على الوقائع التي تتم في ظلها وحتى إلغائها، فإذا ألغيت هذه القاعدة، وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من هاتين القاعدتين، فما نشأ مكتملاً في ظل القاعدة القانونية القديمة من المراكز القانونية، وجرت آثارها خلال فترة نفاذها، يظل خاضعاً لحكمها وحدها. متى كان ذلك، فإن صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والنص في مادته الثانية على أن يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، لا يمنع من إعمال هذه المحكمة لرقابتها على نصي المادتين 158، 159 المطعون فيهما، باعتبارهما قد طبقتا على مورث المدعين، واستمرت اللجان المنصوص عليها في القانون المشار إليه، بتشكيلها وإجراءات مباشرتها لمهامها الواردة بالمادتين السالفتي الإشارة، في نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية سنة 2004.
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص المادة 158 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المثارة بشأنه في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 12 يناير سنة 2003، في القضية رقم 129 لسنة 22 قضائية "دستورية"، التي كانت مقامة، طعناً على نصوص المواد 157، 158، 159، 160 من القانون المشار إليه، والذي قضى برفض الدعوى، تأسيساً على أن اللجان المنصوص عليها في المادة لا تعدو أن تكون هيئات إدارية، ناط بها القانون مهمة الفصل في المنازعات، التي تتردد بين مصلحة الضرائب والممولين، باعتبار أن اللجوء إليها يمثل مرحلة أولية، قصد بها إعادة النظر في اختلاف وجهتي النظر بين الطرفين السالفي الذكر، قبل أن يتجها صوب القضاء، ودون أن تُضفي النصوص الطعينة على اللجان المذكورة الصبغة القضائية. وإذ نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بالعدد رقم مكرراً ( أ )، بتاريخ 29/ 1/ 2003؛ وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تكون الدعوى الراهنة بالنسبة إلى نص المادة 158 المطعون فيه، غير مقبولة.
وحيث إن نص المادة يجرى على النحو الآتي:-
"تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف، بين المموّل والمصلحة، في المنازعات المتعلقة بالضرائب، المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك بنظر الخلافات، التي كانت تختص بها لجان الطعن المنصوص عليها في القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة.
وتخطر اللجنة كلاً من المموّل والمصلحة بميعاد الجلسة، قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والمموّل، تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق، وعلى المموّل الحضور أمام اللجنة، إما بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن، ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة.
وتصدر اللجنة قرارها، في حدود تقدير المصلحة وطلبات المموّل، ويُعدل ربط الضريبة، وفقاً لقرار اللجنة، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت، فيكون تحصيلها، على مقتضى هذا القرار".
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام، الصادرة في الدعاوى الدستورية – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية، التي كانت مثاراً للمنازعة، حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلاً حاسماً بقضائها، أما ما لم يكن مطروحاً، على المحكمة، ولم تفصل فيه، بالفعل، فلا تمتد إليه تلك الحجية. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في القضية رقم 129 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وقد اقتصر على الفصل في دستورية اختصاص لجان الطعن المنصوص عليه في المادة ، المطعون فيها، بنظر المنازعات المتعلقة بالضرائب وإجراءات مباشرتها لمهامها، فإن حجية الحكم السابق، تكون – بدورها – مقصورة على هذا النطاق، وحده، ولا تمتد إلى ما يجاوز ذلك من أحكام، شملها النص المطعون فيه، لتبقى الفقرة الأخيرة من نص المادة ، قابلة للطرح، على هذه المحكمة، لتقول كلمتها فيها.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً، بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية، التي تدعى هذه المحكمة لحسمها، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ….. فلا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية، التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول تقدير مأمورية ضرائب طنطا، لضريبة الدخل، عن نشاط مورث المدعيين، وطعنهم على هذا التقدير، أمام لجنة طعن ضرائب طنطا، وتأييد هذه اللجنة، لتقديرات المأمورية في جانب من النشاط وتخفيضها في جانب آخر، فإن مصلحة المدعين تكون متوافرة في الدعوى الماثلة، وينحصر نطاقها في الفقرة الأخيرة من المادة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981.
وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون فيه – في النطاق المحدد سلفاً – إهداره نص المادة من الدستور، بإلزامه اللجان المشار إليها – عند نظر المنازعات الضريبية – باتباع قواعد محددة، لا تريم عنها، فما لم يتم طرحه عليها، من طلبات أو دفوع، لا يجوز إثارته أمام القضاء، عند الطعن على القرار الصادر فيها، وهو ما يؤدي إلى تحصين قرارات تلك اللجان ضد رقابة القضاء.
وحيث إن الدستور لم يقف – بنص مادته الثامنة والستين – عند تقرير حق التقاضي للناس كافة، كمبدأ دستوري أصيل، بل جاوز ذلك، إلى تقرير مبدأ حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وجعل لهذا الحق غاية نهائية يتوخاها، تمثلها الترضية القضائية، التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها، لجبر الأضرار، التي أصابتهم، من جراء العدوان على الحقوق، التي يطلبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود، تعسر الحصول عليها، أو تحول دونها، كان ذلك إخلالاً بالحماية، التي كفلها الدستور، لهذا الحق، وإنكاراً لحقائق العدل، في جوهر ملامحها.
وحيث إنه باستقراء النص المطعون فيه، يتبين أنه لم يحو قيوداً أو عوائق، أو إجراءات تحول أو تمنع المموّل من اللجوء إلى القضاء، إذا انتوى الطعن على قرارات لجان التقدير الضريبية، بالربط الضريبي على دخله من النشاط، محل المنازعة الموضوعية، كما أنه لم يتضمن ضوابط محددة، أو يفرض أشكالاً معينة، يلتزم بها الطاعن أمام الجهة القضائية، التي تنظر الطعن في قرارات تلك اللجان، ولهذه الجهة أن تفصل في الدعوى من كافة جوانبها دون تقيد بما ورد بالنص المطعون عليه بالنسبة للجان المشار إليها مما لا يكون معه النص منطوياً على إخلال بحق التقاضي أو مخالفة لنص المادة 68 من الدستور.
وحيث إن النص المطعون فيه لم يخالف حكماً آخر من أحكام الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات