الطعن رقم 269 لسنة 55 ق – جلسة 05 /06 /1986
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 37 – صـ 663
جلسة 5 من يونيه سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، الحسيني الكناني، د. محمد فتحي نجيب ومحمد عبد البر حسين سالم.
الطعن رقم 269 لسنة 55 القضائية
(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". اختصاص.
حكم "تسبيب الحكم" بطلان الحكم".
1 – المحكمة الابتدائية بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 ق 49 لسنة 1977. استمرار
اختصاصها بنظر الطعون في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ظل
العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. علة ذلك.
2 – بطلان الحكم الابتدائي المستأنف. قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييده، والإحالة إلى
أسبابه. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي.
1 – تنص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر على أن لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرارات الصادرة بهدم المنشآت
الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا
القانون، وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 أنه قد "روعي في إسناد
هذا الاختصاص للهيئة المذكورة ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
من جوانب فنية لا تقل عن موضوع تحديد الأجرة". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 49 لسنة
77 قد عمل به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 فإن الطعن على القرار الهندسي بترميم العقار موضوع
النزاع يكون أمام المحكمة الابتدائية المنصوص عليها في المادة 18 – سالفة الذكر والتي
يلحق بتشكيلها أحد المهندسين – ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون
رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 – الذي لحق دعوى النزاع أثناء
نظرها أمام محكمة الدرجة الأولى – والمتعلقة بقرارات لجان تحديد الأجرة – إذ اقتصر
حكم هذا النص على طعون لجان تقدير الأجرة، ولم يتناول الطعون على قرارات هدم المنشآت
الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها، كما لم يتعرض للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977
بالإلغاء أو التعديل بما مؤداه أن تظل المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليه في
المادة 18 سالفة الذكر هي المختصة بالطعون على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة
للسقوط.
2 – إذ كان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن في القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة
للسقوط وترميمها وصيانتها وعلى ما يبين من نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977
ومذكرته الإيضاحية مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على
مخالفته بطلان الحكم، ويحق للطاعنين التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض،
إذ كان تحت نظر محكمة الاستئناف عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من
الإلمام بهذا السبب من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى على موجبه، ولما كان الثابت من
بيانات الحكم الابتدائي ومن محضر جلسة النطق به أن تشكيل المحكمة التي نظرت الطعن وأصدرت
الحكم فيه لم يتضمن المهندس المدني أو المعماري خلافاً لما أوجبته المادة 18 سالفة
الذكر فإن هذا الحكم يكون باطلاً وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وأحال إليه
وأخذ بأسبابه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً، بما يجعل البطلان يلحقه
بدوره.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضده الأول أقام الدعوى رقم 323 لسنة 1974 مدني كلي الزقازيق على الطاعنين والمطعون
ضده الثاني بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس مدينة الزقازيق رقم 77 لسنة 1979 والقضاء بإزالة
المنزل المبين بالصحيفة حتى سطح الأرض، وقال بياناً لها أن مجلس مدينة الزقازيق أصدر
القرار المطعون فيه ويقضي بترميم المنزل المملوك له ترميماً فنياً جيداً، في حين أن
المبنى قديم ولا يجدي فيه الترميم، فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً لمعاينة العقار
موضوع النزاع وبيان حالته، ثم ندبت ثلاثة خبراء لمباشرة المأمورية، وبتاريخ 22/ 4/
1984 حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه، وبإزالة العقار موضوع النزاع حتى سطح الأرض.
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 405 سنة 27 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق
– وبتاريخ 2/ 1/ 1985 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولون أن
المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على إقامة الطعن في القرارات الصادرة في
شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة
18 من هذا القانون، والتي يلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين
من الدرجة الثانية على الأقل، وقد خلت ديباجة الحكم الابتدائي مما يفيد اشتراك ذلك
المهندس في تشكيل المحكمة التي أصدرته، فيكون حكمها باطلاً لتعلق تشكيل المحكمة بالنظام
العام، ويقع الحكم المطعون فيه باطلاً إذ أحال إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة التي
بطل تشكيلها، بما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – تنص على أن لكل من ذوي الشأن أن
يطعن في القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها أمام المحكمة
المنصوص عليها في المادة من هذا القانون والتي تنص على أن "يكون الطعن على قرارات
لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة
الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني مقيد
بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره
المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة. ويحلف المهندس
يميناً أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة"، وقد تضمنت المذكرة
الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 أنه قد روعي في إسناد هذا الاختصاص للهيئة المذكورة
ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل عن
موضوع تحديد الأجرة"، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 قد عمل به اعتباراً
من 9/ 9/ 1977 فإن الطعن على القرار الهندسي رقم 77 لسنة 1979 الصادر من مجلس مدينة
الزقازيق في 4/ 3/ 1979 والذي قضى بترميم العقار موضوع النزاع يكون أمام المحكمة الابتدائية
المنصوص عليها في المادة 18 سالفة الذكر والتي يلحق بتشكيلها أحد المهندسين. ولا يغير
من ذلك ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً
من 31/ 7/ 1981 – الذي لحق دعوى النزاع أثناء نظرها أمام محكمة الدرجة الأولى – والمتعلقة
بقرارات لجان تحديد الأجرة من أن "… ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة
الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر ولا تسري على هذه الطعون أحكام المادتين
18، 20 من القانون 49 لسنة 1977، إذ اقتصر حكم هذا النص على طعون لجان تقدير الأجرة
ولم يتناول الطعون على قرارات هدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها كما لم
يتعرض للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالإلغاء أو التعديل بما مؤداه أن تظل
المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليها في المادة 18 سالفة الذكر هي المختصة بالطعون
على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط، إذ كان ذلك، وكان تشكيل المحكمة
المختصة بنظر الطعن في القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها
وعلى ما يبين من نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومذكرته الإيضاحية مما يتعلق
بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم، ويحق
للطاعنين التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان تحت نظر محكمة الاستئناف
عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب من تلقاء نفسها
والحكم في الدعوى على موجبه، ولما كان الثابت من بيانات الحكم الابتدائي ومن محضر جلسة
النطق به أن تشكيل المحكمة التي نظرت الطعن وأصدرت الحكم فيه لم يتضمن المهندس المدني
أو المعماري خلافاً لما أوجبته المادة 18 سالفة الذكر فإن هذا الحكم يكون باطلاً وإذ
اعتد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وأحال إليه وأخذ بأسبابه فإن الحكم المطعون فيه
يكون قد أيد حكماً باطلاً، بما يجعل البطلان يلحقه بدوره، ويتعين لذلك نقضه دون حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن.
