الطعن رقم 19 لسنة 53 ق – جلسة 27 /05 /1986
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 37 – صـ 604
جلسة 27 من مايو سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم نائب رئيس المحكمة، جرجس اسحق ود/ رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.
الطعن رقم 19 لسنة 53 القضائية
عقد "فسخ العقد" "الشرط الفاسخ الصريح". محكمة الموضوع. التزام
"الشرط الفاسخ الصريح".
الشرط الفاسخ الصريح. عدم اشتراط ألفاظاً معينة له. النص في العقد على ترتيب آثار الفسخ
بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد. قيامه مقام النص على
الشرط بلفظه. لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في هذا التفسير متى كانت عبارة
العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به.
القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح، والنص في العقد على ترتيب آثار
الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إخطار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد، يقوم
مقام النص على الشرط بلفظه. ولا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في هذا التفسير
ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضدهم أقاموا الدعوى رقم 6967 لسنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم
بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/ 5/ 1979 واعتبار مبلغ عشرة آلاف جنيه مما دفع من
الثمن تعويضاً لهم. وقالوا بياناً لذلك أن الطاعن اشترى منهم بموجب ذلك العقد الأرض
الفضاء المبينة بالصحيفة بثمن قدره 63690 جنيه سدد منه مبلغ 31795 جنيه واتفق على سداد
مبلغ 25596 جنيه حتى 31/ 7/ 1979 والباقي عند التوقيع على العقد النهائي خلال تسعين
يوماً من تاريخ التعاقد. واتفق على أنه إذا تأخر المشتري في سداد أي قسط من باقي الثمن
في موعده فإن العقد يعتبر لاغياً بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إخطار كما يحق للبائع
خصم مبلغ 10 آلاف جنيه مما دفع من الثمن كتعويض له. وإذ تحقق هذا الشرط الصريح الفاسخ
إذ تخلف الطاعن عن سداد باقي الثمن فقد أقاموا الدعوى – وجه الطاعن طلباً عارضاً بإنقاص
الثمن لوجود عجز في المساحة المباعة، وبتاريخ 29/ 12/ 1980 حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع
المؤرخ 3/ 5/ 1979 ورفض الطلب العارض. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف
القاهرة بالاستئناف رقم 888 لسنة 98 ق وفي 23/ 11/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب
الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان
ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى إلى تفسير ما
جاء بعبارة العقد من اعتباره لاغياً بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إخطار في حالة
عدم دفع باقي الثمن في الميعاد المعين بالعقد اتفاقاً بين الطرفين على الشرط الصريح
الفاسخ في حين أن تلك العبارة لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المفترض
في العقود الملزمة للجانبين ما لا يسلب القاضي سلطته التقديرية في الفسخ، وإذ أعمل
الحكم مقتضى ذلك التفسير الخاطئ للشرط الفاسخ واعتبره شرطاً فاسخاً صريحاً وحجب بذلك
نفسه عن تقدير مبررات الفسخ إزاء ما ثبت من إيداع الطاعن باقي الثمن قبل إقفال باب
المرافعة في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح، والنص في العقد على ترتيب آثار الفسخ
بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إخطار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد، يقوم مقام
النص على الشرط بلفظه. ولا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في هذا التفسير ما
دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
أورد بمدوناته من اعتبار العقد لاغياً بغير حاجة إلى تنبيه أو إخطار وأن المطعون ضده
يقوم بتسليم الأرض خالية فوراً مع خصم مبلغ عشرة آلاف جنيه مما دفع من الثمن كتعويض
للبائع في حالة تخلف المشتري عن سداد أي قسط في موعده ويبين من الحكم الابتدائي المؤيد
لأسباب بالحكم المطعون فيه أنه قد فسر تلك العبارات بأن مؤداها انصراف نية المتعاقدين
إلى اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد إخلال المشتري بإلزامه بدفع باقي الثمن
في ميعاد استحقاقه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند من تكييف الشرط على
مقتضى ذلك التفسير بأنه شرط صريح فاسخ يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير كفاية أسباب الفسخ
مما لا يكون معه أثر لما ادعاه الطاعن من سداد باقي الثمن قبل إقفال باب المرافعة في
الدعوى، لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بالقصور ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون
فيه القصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد
البيع موضوع النزاع على سند من أن إرادته وقت التعاقد كانت معيبة بعيب الإكراه الواقع
عليه والمتمثل في تهديده بحكم الطرد الصادر ضده في الدعوى 1510 لسنة 1979 مستعجل إلا
أن الحكم غفل بحث هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه متى انتهى الحكم المطعون فيه – وعلى ما سلف بيانه
– إلى القضاء بانفساخ عقد البيع موضوع الدعوى بما يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم
يكن، فإن ما أثاره الطاعن بوجه النعي من قصور الحكم في بحث ما ساقه سبباً لبطلان ذلك
العقد – وأياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه
أنه لم يعرض لما ساقه من حجج وأوجه دفاع بمذكرته المقدمة في فترة حجز الاستئناف للحكم
مما بعيبه بالقصور ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت صحيفة الطعن قد خلت من بيان أوجه الدفاع
التي تضمنتها مذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف وما يعيبه على الحكم المطعون
فيه من قصور في إغفال الرد عليها فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
