الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 76 لسنة 54 ق – جلسة 27 /05 /1986 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 37 – صـ 591

جلسة 27 من مايو سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني محمد مصطفى.


الطعن رقم 76 لسنة 54 القضائية

أحوال شخصية "المسائل الخاصة بغير المسلمين". قانون "القانون الواجب التطبيق".
الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها في منازعات المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة. هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجب التطبيق. الإجراءات الخاصة بما يتبع في دعوى الطاعة. م 6 مكرر ثانياً من ق 25 لسنة 1929. ماهيتها. من قواعد الاختصاص والإجراءات التي تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.
نقض "أسباب الطعن: السبب المفتقر للدليل".
عدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من الحكم الذي تمسكت بأن الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع خلافاً له. النعي بهذا السبب. نعي عار عن الدليل.
محكمة الموضوع "مسائل الإثبات".
تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن منها واستخلاص ما تقتنع به. من سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
1 – مفاد الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق. ولكن ما ورد في المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.
2 – إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من الحكم رقم 95 لسنة 1978 جزئي الإسكندرية والذي تمسكت بأن الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع خلافاً له فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل.
3 – لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيع ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر… والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 72 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية الإسكندرية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإعلانه لها في 5/ 12/ 1981 بدعوتها إلى طاعته في المسكن المبين فيه واعتباره كأن لم يكن. وقالت بياناً لدعواها أنهما تزوجا طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس وإذ دعاها بموجب ذلك الإعلان إلى طاعته في مسكن وهمي ودأب على الاعتداء عليها وعلى أموالها وامتنع عن الإنفاق عليها فقد أقامت الدعوى. وفي 20/ 1/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 1983 ملي الإسكندرية وبتاريخ 28/ 4/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن دعوتها للدخول في طاعة المطعون عليه واعتراضها على ذلك أمام المحكمة إنما هي أحكام المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 – وإذ كان هذا القانون يحكم مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين مختلفي الطائفة والملة فإنه لا يجوز تطبيق النص المذكور على المنازعة بينها وبين المطعون عليه لأنهما قبطيان أرثوذكسيان متحدي الطائفة والملة. وإذ طبق الحكم المطعون فيه هذا النص رغم ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق. ولكن ما ورد في المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها في خصوص ما يتبع في دعوى الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن طبق ما ورد في مجموعة الأقباط الأرثوذكس شريعة طرفي الطعن في أحكام موضوعية عن الطاعة واعتد بإجراءات دعوة المطعون عليه للطاعنة بالدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لما ورد في النص المشار إليه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها قدمت لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم رقم 95 لسنة 1978 جزئي الإسكندرية ثابت فيه أن المحكمة حكمت لها بفرض نفقة على المطعون عليه بعد أن تحققت من عدم نشوذها، وتظل حجية هذا الحكم قائمة بينهما لأنه لم تطرأ وقائع جديدة ولم تتغير مراكزهما منذ صدوره فإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض اعتراضها على إعلانها بالدخول في الطاعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لصدوره على خلاف ذلك الحكم.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من الحكم رقم 95 لسنة 1978 جزئي الإسكندرية والذي تمسكت بأن الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع خلافاً له فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من الحكم رقم 95 لسنة 1978 جزئي الإسكندرية والذي تمسكت بأن الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع خلافاً له فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها قدمت لمحكمة الموضوع صورة رسمية من حكم صادر في خصومة مدنية بينها وبين المطعون عليه ثابت منه عدم أمانته على أموالها لتصرفه بالبيع في عقار تملكه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة هذا المستند ولم يرد عليه الرد الكافي مما يشوبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعنة على إعلان دعوتها للطاعنة على أنها عجزت عن إثبات أن المطعون عليه لم يعد لها المسكن الشرعي أو أنه غير أمين عليها وأن ما تضمنته صورة الحكم المدني المقدمة منها من وجود نزاع بينهما بشأن عقار لا يغّير من أنها لم تثبت ما ادعته من عدم أمانة المطعون عليه وكان هذا من الحكم استخلاصاً موضوعياً سائغاً مما له أصله الثبت في الأوراق ويؤدي على النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات