لذلك – جلسة 16 /06 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 227
(فتوى رقم 967 في 21/ 9/ 1982 ملف رقم
100/ 1/ 65)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982
حراسة عامة(1) ملكية طارئة – "إصلاح زراعي" "إفراج".
يتعين تطبيق أحكام الملكية الطارئة على الأراضي التي ترد طبقاً لأحكام القانون رقم
69 لسنة 1974 – أساس ذلك – أن ملكية هذه الأراضي زالت عن أصحابها بموجب القانون رقم
150 لسنة 1964 أو بسبب بيعها للغير ثم عادت إليهم من جديد إعمالاً لأحكام القانون رقم
69 لسنة 1974 – القول بأن الإحالة الواردة بالقانون رقم 69 لسنة 1974 مقصورة على توفيق
الأوضاع في نطاق ملكية الحد الأقصى للأسرة – يتضمن إهداراً للإحالة العامة الواردة
بالمادتين السابعة والحادية والعشرين من القانون رقم 69 لسنة 1974 إلى كافة أحكام القانون
رقم 50 لسنة 1969 – أثر ذلك – اعتبار ملكية الأرض التي أفرج عنها نهائياً بالتطبيق
لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 ملكية طارئة.
إن القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية
وما في حكمها جعل هذا الحد في مادته الأولى خمسين فداناً للفرد ومائة فداناً للأسرة
وأجاز في المادة الرابعة لأفراد الأسرة التي تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد
الأقصى أو يوفقوا أوضاعهم في نطاق ملكية الحد الأقصى للأسرة وخول في المادة السابعة
للفرد وللأسرة إذا زادت ملكية أيهما على الحد الأقصى بسبب الميراث أو الوصية أو غير
ذلك من طرق كسب الملكية بغير التعاقد أو بسبب الزواج أو الطلاق التصرف في الزيادة الطارئة
كما خول أفراد الأسرة إعادة توفيق أوضاعهم بعد الزيادة الجديدة في حدود ملكية الأسرة
المسموح بها.
كما تبين للجمعية العمومية أن القانون رقم 150 لسنة 1964 في شأن رفع الحراسة على أموال
وممتلكات بعض الأشخاص قضي بأيلولة ممتلكاتهم بعد رفع الحراسة عنها إلى الدولة وأن القانون
رقم 69 لسنة 1974 الخاص بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قرر إعادة الممتلكات
التي آلت للدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 إلى أصحابها بشروط خاصة ونص في الفقرتين
الثالثة والرابعة من المادة السابعة على أن (وتسري في شأن الأراضي التي تسترد طبقاً
لهذه المادة أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد من
الأراضي الزراعية وما في حكمها.
ويجوز لمن يستردون هذه الأراضي توفيق أوضاعهم إعمالاً لأحكام المادة 4 من القانون المذكور
خلال السنة التالية للعمل بهذا القانون ويعتد في ذلك بالحالة المدنية للأسرة في تاريخ
العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه). كما أن القانون رقم 69 لسنة 1974 يتضمن
حكماً مماثلاً بالنسبة للأراضي المزروعة التي تسترد بالتطبيق لحكم المادة 21 منه قضى
بتطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 لها بصفة عامة وتطبيق المادة الرابعة منه بصفة
خاصة. وحاصل ما تقدم أن المشرع في القانون رقم 50 لسنة 1969 أتى بتنظيم خاص بتوفيق
أوضاع الأسرة ضمنه المادة الرابعة من هذا القانون ووضع تنظيماً آخر للتصرف في الملكية
الطارئة بسبب غير التعاقد نص عليه في المادة السابعة من ذات القانون وأن القانون رقم
150 لسنة 1964 نقل ملكية لأراضي الزراعية من الخاضعين لأحكامه إلى الدولة ثم جاء القانون
رقم 69 لسنة 1974 فقرر إعادتها إليهم كما قرر إعادة الأراضي التي بيعت إلى أصحابها
مع تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 على الأراضي التي يتم استردادها بصفة عامة
وحكم توفيق الأوضاع المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون بصفة خاصة ومن ثم
فإنه إعمالاً للإحالة العامة لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 يتعين تطبيق أحكام الملكية
الطارئة على الأراضي التي ترد طبقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 باعتبار أن ملكيتها
زالت عن أصحابها بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 أو بسبب بيعها للغير ثم عادت إليهم
من جديد إعمالاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 ولا وجه للقول بأن الإحالة الواردة
بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 مقصورة على أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 50
لسنة 1969 المتعلقة بتوفيق أوضاع الأسرة لأن في ذلك إهدار للإحالة العامة الواردة بالمادتين
السابعة والحادية والعشرين من القانون رقم 69 لسنة 1974 إلى كافة أحكام القانون رقم
50 لسنة 1969، وإذا كان المشرع قد أفرد للإحالة إلى حكم التوفيق الوارد بالمادة الرابعة
من القانون رقم 50 لسنة 1969 نصاً خاصاً فإن ذلك إنما كان يقصد تأكيد إجراء التوفيق
على أساس الحالة المدنية للأسرة في تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد فتواها الصادرة بجلسة 28/ 6/ 1978 باعتبار ملكية الأراضي التي أفرج عنها نهائياً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه ملكية طارئة.
(1) صدرت هذه الفتوى تأييداً لفتوى الجمعية الصادرة بجلسة 28/ 6/ 1978 ملف رقم 30/ 2/ 28 مجموعة مبادئ السنة 32 قاعدة 119.
