الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 16 /06 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 222

(فتوى رقم 937 في 16/ 9/ 1982 ملف رقم 16/ 2/ 39)

جلسة 16 من يونيه سنة 1982

عاملون مدنيون بالدولة – عاملون بالقطاع العام – مكافآت – "بنوك" "شركات".
ينص القانون رقم 70 لسنة 1977 في شأن مكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار على أيلولة جميع المبالغ التي تستحق لممثلي الجهات سالفة الذكر مقابل تمثيلهم إلى هذه الجهات – استثنى المشرع من ذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال والإقامة التي تصرف للممثلين – يجوز للجهات المنصوص عليها في القانون المذكور تحديد مقدار المكافأة التي تصرف لمن يمثلها بحد أقصى لا يجاوز ما يتقاضاه من أجر أصلي وبدلات من الجهة التي يمثلها – سريان هذا الحد الأقصى على المكافآت المستحقة لممثلي الجهات المنصوص عليها في القانون من غير العاملين – أساس ذلك – تطبيق.
إن المادة الأولى من القانون رقم 70 لسنة 1977 في شأن مكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات تنص على أنه (مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية، يؤول إلى الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو غيرها من شركات القطاع العام بحسب الأحوال – جميع المبالغ أياً كانت طبيعتها – فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال والإقامة التي تستحق لممثلي هذه الجهات مقابل تمثيلها بأية صورة في مجالس إدارة البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت العامة في جمهورية مصر العربية التي تساهم أو تشارك فيها تلك الجهات.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على من يعار أو ينتدب طوال الوقت من الجهات المشار إليها للعمل بالبنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت التي تساهم أو تشارك فيها تلك الجهات).
وينص القانون في المادة الثانية على أن (تحدد الجهات الوارد ذكرها في المادة السابقة المكافآت التي تصرفها لممثليها سنوياً وذلك بما لا يجاوز مثل ما يتقاضاه كل منهم من أجر أصلي وبدلات من الجهة التي يمثلها أو مقابل التمثيل في الجهة التي يباشر فيها مهمة التمثيل أيهما أقل ولو تعدد تمثيله في أكثر من بنك أو شركة أو هيئة أو منشأة.
فإذا كان الممثل ليس من بين العاملين في الجهة التي يمثلها تحدد المكافآت التي تصرفها له بما لا يجاوز ما يتقاضاه من يمثل تلك الجهة من بين العاملين بها من أجر أصلي وبدلات.
ولا يسري الحظر المنصوص عليه في المادة 1 من القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أي شخص يعمل في أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية على خمسة آلاف جنيه سنوياً على المكافآت المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين).
ومفاد ذلك أن المشرع قضى بأيلولة جميع المبالغ التي تستحق لممثل الجهات سالفة الذكر ومن بينها بنوك القطاع العام مقابل تمثيلهم لها على أي وجه من الوجوه بمجالس إدارة البنوك والشركات التي تساهم فيها ولم يستثن من ذلك سوى بدل السفر ومصاريف الانتقال والإقامة التي تصرف للممثلين من الجهات التي يمارسوا مهام التمثل فيها كما لم يخرج من نطاق أعمال هذا الحكم سوى المعار والمنتدب طوال الوقت، وخول المشرع تلك الجهات تحديد مقدار المكافأة التي تصرف لمن يمثلها بحد أقصى لا يجاوز ما يتقاضاه من أجر أصلي وبدلات من الجهة التي يمثلها أو مقابل التمثيل الذي يؤول أصلاً إلى تلك الجهة أيهما أقل ولم يجز المشرع تعدد مكافآت التمثيل بتعدد الجهات التي يمارس فيها الممثل مهامه أو بتعدد الجهات التي يمثلها وإنما طبق هذا الحد الأقصى ولو تعدد التمثيل بعبارات عامة مطلقة وبغير أن يربط بين التمثيل والجهة التي ينوب عنها الممثل أو الجهة التي يمارس فيها مهامه وإذ قضى المشرع بألا تجاوز مكافأة الممثل من غير العاملين في الجهة التي يمثلها ما يتقاضاه من يمثلها من العاملين بها من أجر أصلي وبدلات فإنه يكون بذلك قد مد الحد الأقصى لمكافأة التمثيل الخاصة بالعاملين إلى غير العاملين فلا يجوز أن يزيد مكافآتهم على مقابل التمثيل إن كان أقل من الراتب الأصلي والبدلات المستحقة للمثل من العاملين كما لا يجوز أن تتعدد مكافآتهم بتعدد الجهات التي يمثلونها أو الجهات التي يمارسون فيها مهمة التمثيل.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تطبيق الحد الأقصى لمكافآت التمثيل المنصوص عليه بالقانون رقم 70 لسنة 1977 على المكافآت المستحقة لممثلي الجهات المنصوص عليها في هذا القانون ومن بينهم ممثلي البنك المركزي وبنوك القطاع العام من غير العاملين ولو تعددت الجهات التي يمثلونها أو الجهات التي يمارسون مهام التمثيل فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات