لذلك – جلسة 16 /06 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 220
(فتوى رقم 936 في 16/ 9/ 1982 ملف رقم
16/ 2/ 38)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982
بنوك – مجالس إدارتها – الجمع بين رئاسة مجلس إدارة بنك وعضوية
مجلس إدارة بنك آخر محظورة عملاً بحكم المادة 29 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدلة
بالقانون رقم 114 لسنة 1958 – الاستثناء الوارد بالقانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام الاستثمار
يقتصر على من تناولهم فقط وهم ممثلي الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الأجنبية في مجلس
إدارة شركات الاستثمار – قانون الشركات الجديد رقم 159 لسنة 1981 حظر صراحة الجمع بين
عضوية مجلس إدارة أكثر من بنك واحد – تطبيق.
إن عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة ومن بينها البنوك كان حدها الأقصى عشرة مجالس
في القانون رقم 138 لسنة 1947 ثم خفضت إلى ست مجالس بالقانون رقم 26 لسنة 1954 ثم وضع
حكم خاص للبنوك بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1954 قصرت بمقتضاه عضوية مجالس إدارتها
على مجلس واحد وعلى ذلك خفض النصاب عضوية مجلس إدارة الشركات إلى اثنين بالقانون رقم
114 لسنة 1958 ثم إلى مجلس واحد بالقانون رقم 137 لسنة 1961 فتساوت في ذلك مع البنوك
ومن ثم فإن القاعدة العامة كانت وفقاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 26 لسنة 1954
المعدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1958 لم تكن تجيز الجمع بين عضوية مجالس إدارة البنوك
وكانت تقتصر تلك العضوية على مجلس إدارة بنك واحد وبالتالي فإن الاستثناء الذي أورده
القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام الاستثمار على تلك القاعدة يتحدد في ضوء هذا المضمون
كما أنه يقتصر على من تناولهم فقط وهم ممثلي الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الأجنبية
في مجالس إدارة شركات الاستثمار فلا يجوز لغير هؤلاء الممثلين الاشتراك في عضوية أكثر
من مجلس إدارة ببنك واحد وذلك فيما عدا ممثلي بنوك القطاع العام في مجالس إدارة بنوك
الاستثمار الذين استثناهم المشرع صراحة بنص المادة 28 من القانون رقم 120 لسنة 1975
وإذ أخذ المشرع في قانون الشركات الجديد بذات الحكم في المادة 94 فمنع بنص عام الجمع
بين عضوية مجلس إدارة أكثر من بنك واحد فإن الاستثناء الخاص من تلك القاعدة الواردة
بقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 يظل مقصوراً على ممثلي الأشخاص الطبيعية والأجنبية
دون غيرهم، وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز للمعروضة حالته أن يجمع بصفته الشخصية بين
رئاسة مجلس إدارة بنك مصر أمريكا الدولي وعضوية مجلس إدارة بنك المنيا الوطني الخاضعين
لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز جمع الدكتور/…………. بين رئاسة مجلس إدارة بنك مصر أمريكا الدولي وعضوية مجلس إدارة بنك المنيا الوطني.
