لذلك – جلسة 16 /06 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ
217
(فتوى رقم 924 في 16/ 9/ 1982 ملف رقم 86/ 3/ 596)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982
عاملون مدنيون – مدة خبرة – المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
ميز المشرع بين نوعين من مدد الخبرة – الأولى مدة الخبرة العملية وهى التي تختص
لجنة الخدمة المدنية بإصدار قرار عام بنظام حسابها والثانية مدة الخبرة العلمية
وأسند الاختصاص بحساب تلك المدة إلى السلطة المختصة التي تمارس اختصاصها بكل حالة
على حدة وفقاً للقواعد والشروط التي حددها المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978
المقصود باصطلاح السلطة المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون وأثره.
إن المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن
(تصدر لجنة شئون الخدمة المدنية قراراً بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً
وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين وذلك
بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة مع
مراعاة اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية التي تتفق
وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية
أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من
علاوات درجة الوظيفة المعين عليها بشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في
وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث
الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر).
ومفاد هذا النص أن المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978 ميز بين نوعين من مدد
الخبرة: الأولى مدة الخبرة الفعلية والثانية مدة الخبرة العملية، وخص كل منها
بأحكام وإجراءات غير تلك التي تنطبق على الأخرى، ففي حين خول لجنة الخدمة المدنية
إصدار قرار عام بنظام حساب مدة الخبرة العملية يتناول الأقدمية الافتراضية والزيادة
في الأجر المترتبة على حسابها، فإنه لم يمنح تلك اللجنة اختصاصاً خاصاً بشأن حساب
مدة الخبرة العملية بجانب اختصاصها العام بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
والتعليمات اللازمة لتطبيقه وإنما أسند الاختصاص بحساب تلك المدة إلى السلطة
المختصة وحدد لها على وجه التفصيل قواعد وإجراءات وشروط وآثار هذا الحساب وربط بين
ممارستها لهذا الاختصاص والحالات التي تعرض لها وتزيد فيها مدة الخبرة العملية عن
المدة المشترطة لشغل الوظيفة ولم يخولها إصدار قرار تنظيمي عام في هذا الصدد وإنما
علق ممارستها لاختصاصها بكل حالة على حدة لتصدر فيها قراراً فردياً يرتبط بها وحدها
دون غيرها من الحالات فلم يجز المشرع في هذا الصدد للسلطة المختصة وضع أو استعارة
ما تشاء من قواعد لحساب تلك المدة وإنما عين الحد الأقصى للمدة التي يجوز حسابها
فقصره على خمس سنوات والحد الأقصى للزيادة في الأجر فقصره على خمس علاوات واشترط
لذلك ألا يسبق من تحسب له مدة الخبرة العملية زميله المعين معه بذات الجهة وبوظيفة
مقدر لها ذات الدرجة المالية في بداية مدة الخبرة وفي أقدمية الدرجة وألا يزيد عليه
في الأجر. وإذ حدد المشرع في المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1978 المقصود
باصطلاح السلطة المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون فحصرها في الوزير المختص أو
المحافظ المختص أو رئيس مجلس الإدارة المختص بحسب الأحوال فإنه لا يجوز إسناد
الاختصاص بإصدار قرار حساب مدة الخبرة العملية إلى غيرهم.
وبناءً على ما تقدم فإنه لما كان العامل المعروضة حالته قد قام اعتباراً من 22/ 8/
1977 تاريخ حصوله على المؤهل العالي بأعمال الوظيفة التي عين بها في 1/ 6/ 1980
يكون له الحق في حساب مدة الخبرة العملية التي قضاها بهذه الوظيفة في الفترة من 22/
8/ 1977 حتى 1/ 6/ 1980 قرار من السلطة المختصة المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون
رقم 47 لسنة 1978 وبالقيود والشروط المنصوص عليها بالمادة 27 من هذا القانون.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الاختصاص بإصدار قرار حساب مدة الخبرة العملية منعقد للسلطة المختصة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1978 وأن العامل المعروضة حالته له حقاً في حساب مدة خبرته العملية بالوظيفة التي عين بها بالتطبيق لحكم المادة 27 من هذا القانون بالقيود الواردة بالفقرة الثانية من تلك المادة.
