لذلك – جلسة 16 /06 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 214
(فتوى رقم 932 في 16/ 9/ 1982 ملف رقم
86/ 4/ 915)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982
عاملون مدنيون – مرتبات – نقل – القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن
منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وضع قاعدة عامة.
بمقتضاها يستحق جميع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المعاملين بكادرات خاصة
إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي لمن كانوا يعملون حتى 31/ 12/ 1975 بمحافظات
القناة والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة – أثر ذلك
– أن العاملين المدنيين بالقوات المسلحة يدخلون في عداد المستحقين لهذه الإعانة متى
توافرت فيهم شروط منحها – النص على عدم الجمع بين الإعانة المذكورة وبين مكافأة الميدان
لا يعني إخراجهم من نطاق تطبيقها – استحقاق هذه الإعانة عند عدم صرف مكافأة الميدان.
إن المشرع وضع في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 قاعدة عامة بمقتضاها
يستحق جميع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة والعاملين
بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والعاملين بالجمعيات التعاونية الإعانة
الشهرية المحددة بنص تلك المادة متى كانوا يعملون حتى 31/ 12/ 1975 بمحافظات القناة
ومن ثم فإن العاملين المدنيين بالقوات المسلحة يدخلون بحسب الأصل العام في عداد المستحقين
لتلك الإعانة سواء طبق عليهم الكادر العام أو خضعوا لكادر خاص طالما أنهم كانوا يعملون
بمحافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975، وإذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة
1976 قد منعت الجمع بين الإعانة سالفة الذكر وبين مكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار
رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974، فإن ذلك لا يعني إخراجهم من نطاق تطبيق حكم استحقاق
الإعانة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا
الحظر انطباق حكم الإعانة عليهم إذ لولاه لاستحقوها إذا توافرت شروط منحها بالوجود
بمحافظات القناة في 31/ 12/ 1975 وعليه فإن نقلهم من وظائفهم المدنية بالقوات المسلحة
بعد هذا التاريخ إلى وظائف أخرى في نطاق محافظات القناة وحرمانهم بالتالي من مكافأة
الميدان بسبب هذا النقل يقتضي استحقاقهم تلقائياً للإعانة المقررة بالقانون رقم 98
لسنة 1976 لتخلف مناط الحظر عندئذ في شأنهم.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية العامل المدني المنقول من القوات المسلحة بعد 31/ 12/ 1975 في الإعانة المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه وفقاً لما تقدم من أسباب.
