الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 16 /06 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 206

(فتوى رقم 814 في 30/ 6/ 1982 ملف رقم 86/ 3/ 602)

جلسة 16 من يونيه سنة 1982

عاملون مدنيون بالدولة – عاملون بالقطاع العام – نقل – "تسوية حالة".
أحقية العامل الذي كان يعمل بالجهاز الإداري للدولة في 31/12/1974 ثم نقل قبل أول يوليه سنة 1980 إلى إحدى شركات القطاع العام في الإفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 – أساس ذلك – أن ما تنص عليه المادة السابقة من اشتراط الانتفاع بأحكام مواد القانون المذكور من وجود العامل بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون هو الخدمة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والمؤسسات العامة قبل إلغائها – تطبيق.
وباستعراض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 في شأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والذي ينص في المادة الثالثة منه على أن (يمنح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودين بالخدمة في 31 ديسمبر 1974 بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً أو أصبحوا يشغلونها بالتطبيق للقانون رقم 11 لسنة 1975، أما من يحصل على هذه المؤهلات بعد دراسة مدتها خمس سنوات فأكثر بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 في هذه الجهات فيمنحون أقدمية اعتبارية قدرها ثلاث سنوات في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً أو أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975).
ويسري حكم الفقرة الأولى على حملة الشهادات فوق المتوسطة والمتوسطة التي لم يتوقف منحها، كما يسري على حملة الشهادات المتوسطة التي توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق أقل من خمس سنوات بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية (قديم) أو بعد امتحان مسابقة للقبول ينتهي بالحصول على مؤهل، أو بعد دراسة مدتها أقل من ثلاث سنوات دراسية بعد الشهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو يعادل هذه المؤهلات، وحملة الشهادة الابتدائية (قديم) أو شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادلها.
كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وحكم المادة الخامسة من هذا القانون على حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة الأولى منه الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 الذين لم يفيدوا من تطبيق المادة الثانية بسبب عدم وجودهم بالخدمة في تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية.
ويعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي وأيضاً عند تطبيق قواعد الرسوب التالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وبالقانون رقم 22 لسنة 1978 وكذلك عند تطبيق حكم المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة بحيث لا يقل ما يمنحه العامل بالتطبيق لحكمها عن بداية ربط الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها، أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوز بها نهاية مربوطهما وذلك إذا كان النقل قد تم من الفئة التي منح فيها الأقدمية الاعتبارية بمقتضى هذا القانون على ألا يؤثر ذلك على موعد العلاوة الدورية.
ولا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية الاعتبارية للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الرابعة منه على سريان الحكم السابق على حملة المؤهلات السابقة من العاملين الموجودين بالخدمة في 31 من ديسمبر سنة 1974 بوحدات القطاع العام أو المؤسسات العامة قبل إلغاءها وكان يسري في شأنهم القانون رقم 61 لسنة 1971.
وتنص المادة السابعة على أن "يشترط للانتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجوداً بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون".
ورأت الجمعية أن المقصود بالخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون الخدمة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والمؤسسات العامة قبل إلغائها.
وتبعاً لذلك فإن العامل المذكور يفيد خلال فترة عمله بمجلس الدولة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 سالف الذكر بحيث يمنح أقدمية اعتبارية قدرها سنتان من الفئة 330/ 780 التي كان يشغلها في 31 ديسمبر سنة 1972 بحيث ترجع أقدميته إلى 31 من ديسمبر سنة 1971 ويستكمل بذلك المدة القانونية للترقية إلى الفئة 420/ 780 إلا أنه في 31 ديسمبر سنة 1976 بالتطبيق لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 ويتعين على مجلس الدولة إجراء هذه التسوية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية العامل في تسوية حالته على الوجه المتقدم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات