لذلك – جلسة 16 /06 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 202
(فتوى رقم 805 في 24/ 6/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 598)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982
مجلس الشعب – عاملون به – (تسوية).
العاملون بمجلس الشعب يفيدون من أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 – ترتيب الأقدمية
بعد تطبيق أحكام القانون المذكور يجرى وفقاً للقواعد الواردة بلائحة العاملين بالمجلس
– أساس ذلك – الأعمال التحضيرية للقانون يتضح منها أن المشرع عدل وألغى منه ما كان
ينطوي عليه من اشتراط أن يكون العاملون معاملين بالقانون رقم 58 لسنة 1971.
المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 في شأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق
القانون رقم 83 لسنة 1973 تنص على أن "تسوى حالات العاملين بالأجهزة الإدارية للدولة
والهيئات العامة الموجودين بالخدمة في 31 ديسمبر سنة 1974 والحاصلين على أحد المؤهلات
الدراسية المشار إليها في المادة السابقة طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار
إليه، كما استعرضت الأعمال التحضيرية للقانون سالف الذكر التي يتضح فيها أن مشروع القانون
قد عدل بناءً على طلب مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وألغى منه ما كان
ينطوي عليه من اشتراط أن يكون العاملون معاملين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 حتى لا يثور
في الأذهان أن الهيئات التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 لا يسري عليها
حكم القانون المقترح، وضرب مثلاً في هذه المناقشة العاملين بمجلس الشعب كما استعرضت
الجمعية حكم المواد 9، 12، 14، 18 من لائحة العاملين بمجلس الشعب الصادر بها القرار
رقم 13 لسنة 1973 والتي تنص في المادة 9 على أن تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ
التعيين فإذا اشتمل قرار التعيين فيها على أكثر من عام في فئة واحدة اعتبرت الأقدمية
كما يلي:
( أ ) الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة إذا كان التعيين متضمناً الترقية.
(ب) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية
في التخرج فإن تساويا قدم الأكبر سناً مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح والقرارات
في شأن الأقدمية الاعتبارية في الفئة الوظيفية وتنص المادة 12 على أنه "يجوز تعيين
العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في إحدى الوظائف التي تتناسب مع مؤهله
على النحو التالي:
( أ )………
(ب) بقرار من مكتب المجلس إذا كانت الفئة التي يشغلها تعلو فئة بداية التعيين وفي هذه
الحالة يحتفظ له بفئة الوظيفة وبأقدميته السابقة إذا توافرت لديه خبرة في مجال العمل
ويحتفظ العامل في جميع الأحوال بمرتبه إذا كان يزيد على بداية مربوط الفئة الوظيفية،
وتنص المادة 14 على أن "تطبق على العاملين بالمجلس قواعد احتساب مدد الخدمة السابقة
المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة وتعتبر مدد الخدمة بالهيئات والمؤسسات
العامة والوحدات التابعة كأنها قضيت بالحكومة وتنص المادة 81 على أن يضع مكتب المجلس
القواعد التنظيمية العامة في شئون العاملين وتعتبر هذه القواعد مكملة لأحكام هذه اللائحة
وتسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة القوانين والقرارات التي صدرت أو تصدر في
شأن العاملين المدنيين بالدولة كما يصدر مكتب المجلس القرارات التنفيذية لهذه اللائحة".
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن العاملين بمجلس الشعب تسري في شأنهم أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 وأن ترتيب الأقدمية بعد تطبيق أحكام هذا القانون يجري وفقاً للقواعد الواردة بلائحة العاملين بالمجلس المشار إليه.
