لذلك – جلسة 16 /06 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 200
(فتوى رقم 803 في 24/ 6/ 1982 ملف رقم
86/ 4/ 898)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982
عاملون مدنيون – تسوية حالة – شروط تطبيق القانون رقم 135 لسنة
1980 والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 – أن يكون العامل بالخدمة في 31/ 12/
1974. أن يكون موجوداً بالخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون. أن تستمر خدمة
العامل بين هذين التاريخين – أثر توافر هذه الشروط – أحقية العامل – تطبيق أحكام القانون
عليه سواء كان معيناً بعقد مؤقت أو على وظيفة دائمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات
العامة على ربط ثابت أو على فئة لها علاوة – أساس ذلك – تطبيق.
باستعراض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 الذي
ينص في المادة الثالثة منه "على أن يمنح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التي يتم
الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما
يعادلها الموجودين بالخدمة في 31 ديسمبر سنة 1974 بالجهات المشار إليها في المادة السابقة
أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً أو أصبحوا
يشغلونها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.
أما من يحصل على هذه المؤهلات بعد دراسة مدتها خمس سنوات فأكثر بعد شهادة الثانوية
العامة أو ما يعادلها الموجودين في 31 ديسمبر سنة 1974 في هذه الجهات فيمنحون أقدمية
اعتبارية قدرها ثلاث سنوات….".
ونص في المادة الخامسة على أن تزاد مرتبات العاملين المشار إليهم في المادتين السابقتين،
وكذلك مرتبات العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم كادرات أو لوائح خاصة من الحاصلين على
المؤهلات المشار إليها في المواد السابقة بما يعادل علاوتين من علاوة الفئة التي كانوا
يشغلونها في 30/ 6/ 1978 أو ستة جنيهات أيهما أكثر ولو تجاوزوا بها نهاية مربوط الفئة
أو المستوى وبحد أقصى الربط الثابت المالي المقرر لأعلى درجة أو وظيفة في الكادر المعامل
به. ونص في المادة السابقة على أن يشترط للانتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل
موجوداً في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، ونصت المادة 12 على أن يُنشر القانون
في الجريدة الرسمية ويُعمل به في أول يوليه سنة 1980.
ورأت الجهة أن هناك شروطاً يجب أن تتوافر في العامل الذي تسري عليه هذه الأحكام:
أولها: أن يكون بالخدمة في 31/ 12/ 1974 كما نصت المادة الثالثة.
وثانيها: أن يكون العامل موجوداً بالخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون، كما نصت المادة
السادسة.
وثالثها: أن تستمر خدمة العامل بين هذين التاريخين كما يستفاد من حكمي هاتين المادتين.
فإذا توافرت هذه الشروط استحق العامل تطبيق أحكام القانون عليه سواء كان معيناً بعقد
مؤقت أو على وظيفة دائمة بالجهاز الإداري بالدولة أو الهيئات العامة على ربط ثابت أو
على فئة لها علاوة. وفي حالة هذا الربط الثابت يمنح العامل زيادة في مرتبه تعادل 6
جنيهات على أساس أنه لم يعين على فئة لها علاوة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 على العاملين المشار إليهم في هذا الكتاب على أساس منحهم زيادة في الراتب تعادل ستة جنيهات على أساس أنهم كانوا معينين في 30/ 6/ 1978 بالجهاز بموجب عقد مؤقت.
