لذلك – جلسة 16 /06 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 198
(فتوى رقم 802 في 24/ 6/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 595)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982
عاملون مدنيون – طوائف خاصة – تسوية حالة "اتحادات تعاونية".
القانون رقم 42 لسنة 1978 بتعيين العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفروعه
والاتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة ووحدات القطاع الزراعي أو أي جهة أخرى وتسوية
أوضاعه انتهت إلى تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقواعد الرسوب الوظيفي على
من استوفى من هؤلاء العاملين حتى أول مارس سنة 1978 المدر المنصوص عليها في قانون الرسوب
الوظيفي بالنسبة للدرجة الأخيرة – هذا التطبيق ينصرف إلى فترة زمنية لم يكن فيها هؤلاء
العاملون من عداد العاملين المدنيين بالدولة الذين يسري في شأنهم الأحكام سالفة الذكر
– أثر ذلك – ارتداد التسوية بالترقية إلى أول يناير سنة 1978 وهو التاريخ الذي حدده
المشرع للعمل بالقانون رقم 42 لسنة 1978.
بالإحالة إلى كتاب سيادتكم رقم 164 الصادر 6 من مارس سنة 1982 في شأن كيفية تطبيق القانون
رقم 42 لسنة 1978 على العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفروعه والاتحادات
الإقليمية بوزارة الزراعة ووحدات القطاع الزراعي نفيد بأن الجمعية العمومية لمجلس الدولة
قد استعرضت في جلستها المنعقدة في 16 من يونيه سنة 1982 هذا القانون الذي ينص في المادة
الأولى منه على أن "يعين الموجودون في تاريخ نفاذ هذا القانون بخدمة الاتحاد التعاوني
الزراعي المركزي وفروعه بالأقاليم والاتحادات الإقليمية في وزارة الزراعة والهيئات
والوحدات التابعة لها أو أي جهة أخرى وذلك من تاريخ التحاقهم بالاتحادات المذكورة التي
كانوا مستوفين للشروط العامة للتوظف المنصوص عليها في نظام العاملين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة
1971 حسب الأحوال وذلك فيما عدا شرط اللياقة الصحية ونص في المادة الثانية منه على
أن تسوى أوضاع العاملين المشار إليهم في المادة السابقة وفقاً للقواعد الآتية:
أولاً: يعين حملة المؤهلات الدراسية في الفئات المالية المقررة لمؤهلاتهم بالفئات التي
يتم تعيينهم بها وتحدد أقدمياتهم بواقع 3/4 المدة من تاريخ تخرجهم حتى تاريخ التحاقهم
بالاتحادات سالفة الذكر.
ثانياً: يعتبر العمال الحرفيون والمهنيون شاغلين للفئات المقررة للحرف والمهن المماثلة
التي يعينون بها وتحدد أقدمياتهم بواقع ثلاثة أرباع المدة من تاريخ بلوغهم سن 18 سنة
حتى تاريخ التحاقهم بالوحدات سالفة الذكر.
ثالثاً: يوضع العاملون الكتابيون غير المؤهلين والعمال العاديون في وظائف من الفئة
العاشرة (144/ 360) بمجموعة الوظائف المكتبية ومجموعة وظائف الخدمات المعاونة بالجهات
التي يعينون فيها حسب الأحوال وتحدد أقدمياتهم بواقع ثلاثة أرباع المدة من تاريخ بلوغهم
سن 18 سنة حتى تاريخ التحاقهم بالاتحادات سالفة الذكر.
رابعاً: يرقى من يستوفي من العاملين المشار إليهم في الفقرات السابقة حتى 31/ 12/ 1977
إحدى المدد الكلية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين
المعدلة لها إلى الفئات الأعلى طبقاً لهذه الجداول وتعتبر أقدمية العامل في الفئة المرقى
إليها من أول يناير سنة 1978 وتتم الترقية في فئات المجموعة الوظيفة التي يعين فيها
ويدخل في حساب المدد الكلية للعاملين المذكورين ما لم يحسب في تحديد أقدمياتهم من مدد
العمل السابقة بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وغيره من وحدات البنيان التعاوني
الزراعي ووحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والقطاع العام وغيرها من الجهات
المنصوص عليها في المادة 18 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وذلك بشرط ألا تقل مدد
الخدمة السابقة عن سنة كاملة متصلة وألا يكون سبب انتهائها سوء السلوك وأن يقدم العامل
طلباً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون، كما يرقى إلى الفئة الثالثة
كل من استوفى من العاملين المشار إليهم في المادة السابقة حتى 31/ 3/ 1978 المدد المنصوص
عليها في قانون الرسوب الوظيفي بالنسبة للدرجة الأخيرة ولا يجوز أن يترتب على تطبيق
القواعد السابقة حصول العامل على فئة أعلى من الفئة الثالثة (684/ 1440) أو أن يسبق
زملاءه في الجهة التي يعين بها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية.
وينص في المادة السادسة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً
من أول يناير سنة 1978.
ورأت الجمعية أن هذا القانون انتهى إلى تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1957، وقواعد
الرسوب الوظيفي على من استوفى من هؤلاء العاملين حتى أول مارس سنة 1978، المدد المنصوص
عليها في قانون الرسوب الوظيفي بالنسبة للدرجة الأخيرة، وهذا التطبيق ينصرف إلى فترة
زمنية لم يكن بها هؤلاء العاملون من عداد العاملين المدنيين بالدولة الذي يسري في شأنهم
الأحكام سالفة الذكر. وتبعاً لذلك يجري تطبيق هذه الأحكام عليهم بافتراض وجودهم بالخدمة
المدنية وقت صدور هذه القواعد بشرط أن ترتد التسوية بالترقية طبقاً لقانون الإصلاح
الوظيفي أو طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي إلى أول يناير سنة 1978 وهو التاريخ الذي حدده
المشرع للعمل بالقانون سالف الذكر. ولا يحول دون هذا النظر ما نص عليه البند الرابع
من المادة الثانية من أن أقدمية العامل في الفئة المرقى إليها طبقاً لقواعد الرسوب
الوظيفي ترتد إلى أول يناير سنة 1978 الأمر الذي قد يستفاد منه عدم إمكان تطبيق قواعد
الرسوب الوظيفي عليه ذلك أن هذا الفهم لا يستقيم مع حكم الفقرة الثالثة من البند الرابع
من المادة الثانية التي انتهت إلى ترقية كل من استوفى من العاملين المدد المنصوص عليها
في قانون الرسوب الوظيفي بالنسبة إلى الدرجة الأخيرة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية العاملين سالفي الذكر في تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي عليهم بعد تطبيق قواعد الإصلاح الوظيفي على ألا تصرف إليهم أية فروق مالية قبل أول يناير سنة 1978.
