لذلك – جلسة 02 /06 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 196
(فتوى رقم 897 في 11/ 8/ 1982 ملف رقم
32/ 2/ 982)
جلسة 2 من يونيه سنة 1982
مسئولية تقصيرية – أركانها – علاقة السببية – "تعويض".
لا يكفي وقوع خطأ من التابع حتى يلتزم المتبوع بتعويض الضرر بل يتعين أن يكون الخطأ
هو السبب المنتج في إحداث الضرر – إهمال الحارس ليس هو السبب المباشر في فقد جزء من
شحنة الدخان وهو ما أصاب السكة الحديد بأضرار – أثره – لا تلزم وزارة الداخلية التي
يتعبها بالتعويض.
ومفاد ذلك أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية
بينهما وأن المتبوع يلتزم بتعويض الضرر الذي يترتب مباشرةً على خطأ تابعه إن وقع منه
هذا الخطأ أثناء ممارسته لأعمال وظيفته. إذ لا يكفي مجرد وقوع خطأ من التابع بل يتعين
أن يكون هذا الخطأ هو السبب المنتج في إحداث الضرر فإن تعددت الأسباب التي أدت إلى
الضرر وجب طرح خطأ التابع جانب إن لم يكن هو السبب المباشر في وقوع الضرر لانعدام علاقة
السببية في هذه الحالة بين خطئه والضرر الذي لحق بالغير، ولما كان إهمال الحارسين الذي
ثبت في الحالة الماثلة من التحقيق الإداري الذي أجري معهما ليس هو السبب المباشر في
فقد جزء من شحنة الدخان وفيما أصاب هيئة السكك الحديدية من ضرر، ومن ثم فإنه يعد سبباً
عارضاً غير مباشر في تلك الحالة لا يجوز أن يترتب عليه التزام وزارة الداخلية التي
يتبعها بالتعويض ذلك لأن السبب المباشر والذي يرتبط بالضرر الواقع في هذه الحالة بعلاقة
السببية إنما هو فعل السارق أو فعل من تولى تحميل الشحنة بالعربات أو من تولى إغلاقها.
ولما كانت مسئولية الحارسين تحددت عند الحراسة الخارجية للقطار فإن البضائع المحملة
به لا تعد عهدة بالنسبة لهما وبالتالي لا يجوز افتراض مسئوليتهما في حالة الفقد كما
لا يجوز النظر إلى الخطأ غير المباشر الذي وقع منهما والمتمثل في الإهمال في الحراسة
على أنه خطأ شخصي إلا إذا ثبت تواطئهما أو اشتراكهما في سرقة الشحنة أو الإفادة من
فقدها على أي وجه من الوجوه وهو ما لم يثبته التحقيق الذي أجري معهما.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة الهيئة القومية للسكك الحديدية إلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي مبلغ 54.500 جنيه.
