لذلك – جلسة 02 /06 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 192
(فتوى رقم 880 في 31/ 1/ 1982 ملف رقم
86/ 4/ 918)
جلسة 2 من يونيه سنة 1982
عاملون بالقطاع العام – بدلات وتعويضات – مزايا عينية – (نقل).
حدد المشرع المقصود بالبدلات والمزايا العينية والتعويضات تحديداً يقطع الطريق أمام
الخلط بينها – أثر ذلك – احتفاظ العامل عند نقله إلى وظيفة أخرى بالبدلات والمزايا
السابقة فإن هذا الاحتفاظ يجد حده عند البدلات التي يصدق فيها تعريف البدلات على المزايا
العينية ولا يمتد إلى التعويضات التي تصرف للعامل بسبب ما يكون قد أداه أبان شغله لوظيفته
السابقة من جهد غير عادي أو عمل إضافي أو ما يكون قد تقاضاه من بدل سفر أو مصروفات
انتقال – تطبيق.
إن المشرع خول مجلس إدارة الشركة وضع قواعد استحقاق البدلات والمزايا العينية والتعويضات
وفي ذات الوقت حدد المقصود بكل منها على نحو يقطع الطريق أمام الخلط بينها فأدخل في
البدلات بدل التمثيل وبدل الظروف أو المخاطر وبدل الإقامة وبدل الحرمان من مزاولة المهنة
والبدل الخاص بالعاملين بالخارج وعرف كل بدل تعريفاً جامعاً مانعاً، كما أن المشرع
قصر اصطلاح المزايا على ما يمنح للعاملين عيناً وكذلك قصر اصطلاح التعويضات على ما
يمنح مقابل الجهد غير العادي والعمل الإضافي وبدل السفر ومصروفات الانتقال، ومن ثم
فإنه إذا كان المشرع قد أجاز لرئيس الوزراء الاحتفاظ للعامل عند نقله إلى وظيفة أخرى
بالبدلات والمزايا التي كان يتقاضاها بوظيفته السابقة فإن إعمال هذا الحكم يجد حده
عند المبالغ التي يصدق عليها تعريف البدلات على المزايا العينية فقط فلا يسند إلى التعويضات
التي تصرف للعامل بسبب ما يكون قد أداه إبان شغله لوظيفته السابقة من جهد غير عادي
أو عمل إضافي أو ما يكون قد تقاضاه من بدل سفر أو مصروفات انتقال مقابل ما أنفقه في
سبيل أداء أعمال تلك الوظيفة، وبناءً على ما تقدم فإنه لما كان قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2235 لسنة 1980 بتعيين السيد/……… بوظيفة رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتوزيع
ودور العرض قد اقتصر إعمالاً لحكم القانون على الاحتفاظ له بالبدلات والمزايا التي
كان يتقاضاها في وظيفته السابقة فإن الحقوق المالية التي يستصحبها من وظيفته السابقة
تقتصر على بدل طبيعة العمل فقط وما كان يحصل عليه من مزايا عينية دون المنح التي تصرف
في المناسبات إذ أن القرار لم يشملها كما لم يجز القانون الاحتفاظ بها دون المكافآت
التي منحت له تعويضاً عما بذلك من جهد غير عادي أو ما أداه من عمل إضافي في إعداد الموازنات
أو الخطط أو الاشتراك في أعمال اللجان وغير ذلك مما يصدق عليه اصطلاح التعويضات وبالتالي
فلا يجوز الاحتفاظ بمبلغ 119 جنيه و500 مليماً كمتوسط عن تلك المكافآت والمنح.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية السيد/……. في الاحتفاظ بالبدلات والمزايا العينية التي كان يتقاضاها بوظيفته السابقة وفقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه دون غيرها.
