لذلك – جلسة 02 /06 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 187
(فتوى رقم 866 في 27/ 7/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 594)
جلسة 2 من يونيه سنة 1982
عاملون مدنيون – ترقية – ترقية بالاختيار – أجازة بدون مرتب – إعارة.
عدم جواز تخطى المعار أو من كان بإجازة خاصة بدون مرتب عند الترقية بالاختيار – أساس
ذلك – أن صلة العامل بالوظيفة لا تنقطع خلال الإجازات أياً كان نوعها – ما جاء بنص
المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1981 يقتصر على
الترقية إلى الوظائف العليا دون غيرها ويتعلق بالمعار فقط تطبيق – الشرط الوارد بالقواعد
التي وضعتها وزارة العدل للترقية بالاختيار والذي مفاده عدم الإعارة أو عدم الحصول
على إجازة بدون مرتب لمدة تزيد عن سنة شرط مخالف للقانون.
إن القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم
108 لسنة 1981 قضى في المادة 37 بأن تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار وأن
تجرى الترقية إلى الوظائف الأخرى بالأقدمية وبالاختيار في حدود نسب معينة نص عليها
الجدول رقم 1 المرفق بالقانون. وأجاز في المادة 58 إعارة العامل للعمل في الداخل والخارج
واعتد بهذه الإعارة عند منح العلاوات والترقية ونص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة
على أنه (ومع ذلك لا يجوز في غير حالات الإعارة التي تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها
رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة….).
كما أوجب هذا القانون في المادة 69 منح العامل أو العاملة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة
الزوج المسافر إلى الخارج بشروط حددها وأجاز منح إجازة خاصة بدون مرتب لغير ذلك من
الأسباب وأوجب كذلك في المادة 70 منح العاملة إجازة بدون مرتب لرعاية الطفل.
وحاصل ما تقدم أن المشرع حدد الأسس التي يجب بناءً عليها إجراء الترقيات وفقاً لأحكام
القانون رقم 47 لسنة 1978 فحصرها في الأقدمية القائمة على مدة قدم العامل وترتيبه فيما
بين زملائه والاختيار القائم على كفاءة العامل وأوجب المشرع كأصل عام وبنص صريح الاعتداد
بمدة الإعارة عند إجراء الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار واستثناءً من ذلك منع
ترقية المعار إلى الوظائف العليا التي تشمل المدير العام ووكيل الوزارة والوكيل الأول،
ومن ثم فإن هذا الاستثناء يقتصر على تلك الوظائف وحدها فلا يمتد إلى الوظائف الأدنى،
وكذلك فإنه لما كانت صلة العامل بالوظيفة لا تنقطع خلال الإجازات أياً كان نوعها فإنه
لا يجوز حرمان العامل من الترقية بالأقدمية أو الاختيار لمجرد كونه بإجازة خاصة بدون
مرتب طالما توافرت فيه شروط الترقية وفقاً لأحكام القانون، وبناءً على ذلك يكون شرط
عدم الإعارة أو عدم الحصول على إجازة بدون مرتب لمدة تزيد على سنة الذي تضمنته القواعد
التي وضعتها وزارة العدل للترقية بالاختيار شرطاً مخالفاً للقانون الأمر الذي يوصمه
بعدم الشرعية.
ولما كانت الوزارة قد قررت سحب القرار الصادر بالترقية إلى وظيفة رئيس قسم من الدرجة
الثانية التخصصية لتخطيها العاملة المعروضة حالتها بسبب عدم توافر الشرط سالف الذكر
في شأنها فإن تنفيذ قرار السحب يقتضي سحب ترقية من هو أحدث منها ممن شملهم قرار الترقية
من مقارنتها به على أساس الكفاءة وحدها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز تخطي المعار ومن كان بإجازة خاصة بدون مرتب عند الترقية بالاختيار وإن حكم عدم جواز الترقية المنصوص عليه بالمادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 يتعلق بالمعار فقط ويقتصر على الترقية إلى الوظائف العليا دون غيرها.
