الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 02 /06 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 183

(فتوى رقم 862 في 27/ 7/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 941)

جلسة 2 من يونيه سنة 1982

عهدة – التأمين عليها – "صندوق التأمين الحكومي لأرباب العهد" – "شركات تأمين".
مسئولية الصندوق عن تعويض الخسارة المادية أو العجز الناشئ في عهدة الموظف أياً كان سبب العجز – شروط ذلك – أداء الجهات الإدارية قيمة الاشتراك في التأمين عن الستة أشهر التي اكتشف فيها العجز، وأن تبلغ الصندوق بالعجز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشافه وأن تطالب بالتعويض خلال سنة من ذات التاريخ – أثر توافر الشروط هو التزام الصندوق بتعويض العجز بحد أقصى عشرة آلاف جنيه – إسناد مهام الصندوق إلى الهيئة المصرية العامة للتأمين فإن هذه الهيئة ملزمة بأداء التعويض.
إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8/ 2/1950 بإنشاء صندوق تأمين حكومي لضمان أرباب العهد المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1520 لسنة 1973 حدد في مواده الأولى والثانية والثالثة كيفية الاشتراك في الصندوق وقيمته وأوضح في المادة الرابعة أن الغرض من إنشاء الصندوق تكوين مال احتياطي يستخدم لضمان موظفي الحكومة من أرباب العهد وقضى في مادته السابعة على أن (يقوم الصندوق بسداد كل خسارة مادية تلحق عهدة الموظف المضمون من النقود أو أوراق الدمغة وكذلك كل عجز في عهدة المهمات والأدوات بما يزيد على خمسة جنيهات وذلك في حدود قيمة الضمانة التي سدد عنها الرسم سواء أكانت الخسارة ناشئة عن ضياع أو سرقة ارتكبها الموظف المضمون أو غش أو خيانة أمانة أو تبديد أو اختلاس أو إهمال.
ويكون التعويض الذي يدفعه الصندوق عن كل حادث في حدود قيمة العهدة المشمولة بالضمان وهي التي سدد عنها الاشتراك عن الستة شهور التي وقع فيها الحادث على ألا يجاوز مبلغ التعويض عشرة آلاف جنيه).
ويقضي القرار المشار إليه في المادة الثانية بأنه (على الوزارة أو المصلحة التابع لها الموظف أن تخطر الصندوق عن كل عجز تطالب بالتعويض عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشافه على أن يرفق بالإخطار كافة البيانات والمستندات الدالة على وقوع العجز وتحديد مقداره وسببه ويقوم الصندوق بدفع التعويض وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة السابعة دون انتظار أية إجراءات جنائية أو تأديبية قبل الموظف المضمون ويسقط حق الوزارة أو المصلحة في مطالبة الصندوق بمقدار التعويض بمضي سنة على تاريخ اكتشاف العجز).
ومفاد ذلك أن صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد أنشأ بغرض كفالة تعويض الجهات الحكومية عما يحدث من عجز في العهد الموكولة إلى موظفيها أياً كان نوعها وأياً كان سبب العجز بغض النظر عما تسفر عنه الإجراءات المتخذة لتحديد مسئولية أرباب العهد عن العجز وأياً كانت طبيعة تلك الإجراءات وذلك بشرط أداء تلك الجهات قيمة الاشتراك في التأمين عن الستة شهور التي اكتشف العجز خلالها، وأن تبلغ الصندوق بالعجز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشافه وأن تطالب بالتعويض خلال سنة من ذات التاريخ وإلا سقط حقها في اقتضائه فإن توافرت تلك الشروط التزم الصندوق بتعويض العجز بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه.
وبناءً على ذلك فإنه لما كانت القوات البحرية قد أمنت على أمين المخزن في الحالة الماثلة وأدت عنه الاشتراك المتحدد لكل ستة أشهر خلال الفترة من 1/ 1/ 1971 حتى 31/ 12/ 1973 بما فيها الستة أشهر التي اكتشف العجز خلالها في 6/ 9/ 1973 وأبلغت الصندوق بالعجز وقيمته بتاريخ 18/ 9/ 1973 قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشافه وطالبته بأداء التعويض قبل مضي عام على هذا التاريخ فإن الصندوق يلتزم بأداء تعويض العجز في العهدة المقدر بمبلغ 65442 جنيهاً و991 مليماً في حدود عشرة آلاف جنيه وإذ أسندت مهام الصندوق إلى الهيئة المصرية العامة للتأمين بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 فإنه يتعين إلزام تلك الهيئة بأداء مبلغ عشرة آلاف جنيه للقوات البحرية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة المصرية العامة للتأمين بأداء مبلغ عشرة آلاف جنيه إلى القوات البحرية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات