الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 02 /06 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 179

(فتوى رقم 741 في 10/ 6/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 921)

جلسة 2 من يونيه سنة 1982

حكم – تنفيذه "حكم محلي" مجلس شعبي محلي "انتخابات".
صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار استبعاد اسم أحد المرشحين لعضوية المجلس المحلي لأحد الأحياء من كشوف المرشحين. تنفيذ هذا الحكم يقتضي تصحيح إجراءات الانتخابات بإعادة نشر أسماء المرشحين المتنافسين على أن ينضم لهم اسم المرشح الصادر لصالحه الحكم ثم تجرى الانتخابات بينهم وحدهم – أساس ذلك – أن عملية الانتخاب تتم بعمليه مركبة وأي مخالفة قانونية في أي مرحلة تؤدي بالتبعية إلى بطلان الإجراءات اللاحقة عليها – تطبيق.
إن انتخاب أعضاء المجلس الشعبي تتم بعملية مركبة تمر بمراحل متعاقبة تقوم كل منها على الأخرى وتبدأ بفتح باب الترشيح ثم التقدم بالطلبات خلال مدة محددة ويلي ذلك فحص هذه الطلبات وإعداد كشوف المرشحين وعرضها لمدة لا تقل عن عشرة أيام يحق لمن يدرج اسمه في الكشوف التظلم خلالها، وبعد ذلك يتم نشر أسماء المرشحين وفي النهاية يجرى الانتخاب من بين المرشحين ومن ثم فإن مخالفة حكم القانون في أي مرحلة من تلك المراحل تؤدي بالتبعية ونتيجة للارتباط القائم بينها إلى بطلان الإجراءات اللاحقة عليها، وبالتالي يتعين لتصحيح هذا البطلان إعادة إجراءات الانتخاب من آخر إجراء تم صحيحاً.
ولما كان البطلان قد لحق في الحالة الماثلة طبقاً لمنطوق حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 28/ 4/ 1981 في الدعوى رقم 1577 لسنة 34 ق بمرحلة التظلم مما أدى إلى نشر أسماء المرشحين بعد استبعاد اسم المرشح……… بغير وجه حق وإذ رشح المذكور نفسه عن قسم عابدين وهو أحد الأقسام الإدارية بحي غرب القاهرة فإن تنفيذ هذا الحكم يقتضي تصحيح إجراءات الانتخاب لهذا القسم بإعادة نشر أسماء المرشحين المتنافسين داخل القسم على أن ينضم إليهم اسم المرشح المذكور ثم السير في باقي الإجراءات التالية وفقاً لقواعد الترشيح الفردي المنصوص عليها بالقانون رقم 43 لسنة 1979 الذي تمت الانتخابات في ظله، إذ لا وجه لإعمال قواعد الانتخاب بالقائمة المنصوص عليها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 لأن المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1981 قضت صراحة بإعمال تلك القواعد بعد انتهاء المدة القانونية للمجالس الشعبية المحلية القائمة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالح المرشح……… يقتضي إعادة نشر أسماء المرشحين لتمثيل قسم عابدين في المجلس الشعبي المحلي لحي غرب القاهرة على أن يكون من بينهم اسم المرشح المذكور ثم تجرى الانتخابات بين هؤلاء المرشحين وحدهم لاختيار العدد المطلوب لتمثيل القسم في المجلس الشعبي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات