الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 19 /05 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 176

(فتوى رقم 735 في 6/ 6/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 917)

جلسة 19 من مايو سنة 1982

معاهد – المعهد القومي للتنمية الإدارية – "أكاديمية" – بدل تمثيل – "جامعات".
معادلة وظيفة مدير المعهد بوظيفة نائب رئيس جامعة – ومنح شاغلها الراتب وبدل التمثيل المقررين لهذه الوظيفة الأخيرة – إلغاء ونقل كافة العاملين به إلى الأكاديمية مع الاحتفاظ لهم بأوضاعهم الوظيفية قبل النقل وبمرتباتهم وبدلاتهم – أثره – أحقية الشاغل لوظيفة مدير المعهد قبل نقله إلى الأكاديمية لبدل التمثيل المقرر لوظيفة نائب رئيس جامعة بعد نقله إلى الأكاديمية رغم عدم تعيينه بوظيفة نائب رئيس جامعة – أساس ذلك – أن قرار إنشاء الأكاديمية وبإلغاء المعهد احتفظ العاملين بالمعهد المنقولين إلى الأكاديمية بكافة أوضاعهم الوظيفية بغير أن يعلق هذا الاحتفاظ على حكم آخر مثل اشتراط شغلهم لوظائف بالأكاديمية تعادل تلك التي كانوا يشغلونها بالمعهد قبل النقل – تطبيق.
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 1981 في شأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ينص في المادة 18 على أن (يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2281 لسنة 1971 المشار إليه وتحل الأكاديمية محل المعهد القومي للتنمية الإدارية فيما له من حقوق وما عليه من التزامات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار).
ونص هذا القرار في مادته رقم 20 على أن (ينقل إلى الأكاديمية أعضاء الجهاز الفني بالمعهد القومي للتنمية الإدارية وكذلك العاملون به من غير أعضاء الجهاز الفني بذات أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم).
ومفاد ذلك أنه بعد أن قضى قرار إنشاء الأكاديمية بإلغاء المعهد القومي للتنمية الإدارية قرر نقل كافة العاملين به إلى الأكاديمية واحتفظ لهم بأوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها قبل النقل وكذلك بمرتباتهم وبدلاتهم بغير أن يعلق هذا الاحتفاظ على حكم آخر ومن ثم لا يكون هناك مجال لإعمال النصوص المتعلقة بشغل الوظائف أو بتحديد المستحقات المالية بعد تركها على العاملين بالمعهد المنقولين إلى الأكاديمية كما لا يجوز اشتراط شغلهم لوظائف بالأكاديمية تعادل تلك التي كانوا يشغلونها بالمعهد قبل النقل.
ولما كان الدكتور……… قد شغل قبل نقله إلى الأكاديمية وظيفة مدير معهد التنمية الإدارية وكان يتقاضى بناءً على ذلك بدل تمثيل المقرر لوظيفة نائب رئيس جامعة فإنه يتعين الاحتفاظ له بهذا البدل بعد نقله إلى الأكاديمية رغم عدم تعيينه بوظيفة نائب رئيس الأكاديمية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الدكتور……… في صرف البدل المقرر له وقت نقله إلى الأكاديمية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات