الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 19 /05 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 175

(فتوى رقم 728 في 5/ 6/ 1982 ملف رقم 37/ 1/ 198)

جلسة 19 من مايو سنة 1982

دمغة – أنواع رسم الدمغة – شروط فرض الرسم – (شركات).
فرض المشرع رسم دمغة على بعض الأوراق وقسمه إلى أربعة أنواع رسم على اتساع الورق ورسم عيني ورسم تدريجي ورسم نوعي – الرسم يفرض على حامل الورقة أو المستفيد منها أو مالكها – أثر ذلك – أن الحكومة بمعناها الواسع غير معفاة من أداء الرسم المذكور – أساس ذلك – أن رسم الدمغة يعد ضريبة عينية تستحق عن جميع الوقائع المنشئة لها – تطبيق – الأسهم التي تملكها الشركات المملوكة للدولة لا تعفى من رسم الدمغة النسبي السنوي المفروض عليها وفقاً لأحكام قانون رسم الدمغة ورقم 242 لسنة 1951.
إن المشرع فرض رسم دمغة على بعض الأوراق المحددة بالجداول المرفقة بالقانون رقم 242 لسنة 1951 وقسمه إلى أربعة أنواع أولها رسم على اتساع الورق يتوقف مقداره على أبعاد الورقة ورسم نسبي يحصل بنسبة من قيمة الورقة ورسم تدريجي يتصاعد بحسب قيمة المبالغ المنصرفة ورسم نوعي يتحدد بحسب نوع الورقة، ولم ينظر المشرع في فرض هذا الرسم إلى شخص حامل الورقة أو المستفيد منها أو مالكها كما لم يعفِ الحكومة بمعناها الواسع الذي يشمل الهيئات والمؤسسات وحتى وحدات الحكم المحلي منها وإنما اقتصر بالنسبة لها على نقل عبء الرسم إلى المتعامل معها إن وجدت معاملة بصدد الورقة الخاضعة للرسم ومن ثم تتحمل الحكومة الرسم في جميع الحالات التي تخضع فيها الأوراق المملوكة لها لهذا الرسم ولا تكون محلاً أو سبباً للتعامل مع الغير وليس أدل على ذلك من أن المشرع عنى بالنص على إعفاء الأوراق المتعلقة بحركة النقود المملوكة للحكومة من الرسم إذ لولا هذا الإعفاء الوارد بنص صريح لخضعت تلك الأوراق لرسم الدمغة. وترتيباً على ذلك فإن رسم الدمغة يعد ضريبة عينية تستحق عن جميع الوقائع المنشئة لها وفقاً لنص القانون ولما كان المشرع لم يعفِ الأسهم المملوكة للحكومة من رسم الدمغة النسبي السنوي المفروض على أسهم الشركات وكان المشرع قد ألزم الشركات بأداء هذا الرسم سنوياً تداولت الأسهم بالبورصة أو كانت غير مقيدة بها وحمل حامل السهم بعبء الرسم فإنه يتعين على شركات القطاع العام أن تؤدي رسم الدمغة النسبي عن قيمة الأسهم المملوكة للحكومة، ومن ثم فإن إلغاء المؤسسات العامة وظهور الحكومة مباشرةً كمالك لأسهم شركات القطاع العام وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ليس من شأنه أن يؤدي إلى إعفاء أسهم تلك الشركات المملوكة للدولة من رسم الدمغة النسبي السنوي المفروض عليها.
ولا وجه للقول بأن النص على إعفاء الأوراق المتعلقة بحركة النقود المملوكة للحكومة يقتضي إعفاء الأسهم المملوكة لها من رسم الدمغة النسبي ذلك أن الإعفاء ينصرف في هذا الصدد بحسب صريح النص إلى الأوراق المتعلقة بالحركة الداخلية للنقود فيما بين أفرع الحكومة ومصالحها وبالتالي يخرج من نطاقه الأوراق المالية التي تمثل نصيب المساهم في رأس مال الشركة أو صك المقرض بسندات.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع أسهم الشركات المساهمة لرسم الدمغة النسبي وفقاً لأحكام قانون رسم الدمغة رقم 242 لسنة 1951 أياً كان مالكها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات