لذلك – جلسة 19 /05 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 174
(فتوى رقم 727 في 5/ 6/ 1982 ملف رقم
32/ 2/ 719)
جلسة 19 من مايو سنة 1982
عقود – المادتان 157، 160 مدني.
امتناع أحد المتعاقدين في العقود التبادلية عن تنفيذ التزامه – أثره – جواز طلب التنفيذ
أو الفسخ الذي يؤدي إلى إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد جواز
طلب التعويض إن كان قد أصاب المتعاقد ضرر – تطبيق – تأخر هيئة الاستعلامات في تنفيذ
التزامها في مواجهة هيئة المعارض مما جعل تنفيذ التزامها غير مجد يجيز للهيئة الأخيرة
طلب فسخ الاتفاق واسترداد ما دفعته.
إن المادة 157 من القانون المدني تنص على أنه (في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ
أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه،
مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض….).
وتنص المادة 160 من ذات القانون على أنه (إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة
التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض).
ومفاد ذلك أنه إذا امتنع أحد المتعاقدين في العقود التبادلية عن تنفيذ التزامه كان
للمتعاقد الآخر أن يطالب بالتنفيذ أو بالفسخ وكذلك بالتعويض إن كان قد أصابه ضرر نتيجة
لذلك وإن فسخ العقد يؤدي إلى إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
ولما كانت هيئة الاستعلامات قد تأخرت في تنفيذ التزامها بتوريد الأفلام التي التزمت
في مواجهة هيئة المعارض بإعدادها للعرض بمعرض مونتريال الذي أقيم عام 1967 حتى انتهى
المعرض بحيث أصبح تنفيذها للالتزام غير مجد فإن هيئة المعارض تكون على حق في طلبها
فسخ الاتفاق الذي أبرم بين الهيئتين وأن تسترد تبعاً لذلك مبلغ الألف جنيه الذي أدته
لهيئة الاستعلامات في مقابل إعداد تلك الأفلام.
وإذ لم يلحق بهيئة المعارض ضرر محقق نتيجة لإخلال هيئة الاستعلامات بالتزامها فإن طلبها
تعويض قدره ألف جنيه لا يقوم على سبب يبرره.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للاستعلامات بأن تؤدي إلى الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية مبلغ الألف جنيه.
