الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1043 لسنة 55 ق – جلسة 14 /04 /1986 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 37 – صـ 424

جلسة 14 من إبريل سنة 1986

برئاسة السيد المستشار الدكتور: أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.


الطعن رقم 1043 لسنة 55 القضائية

نقل بحري "مزاولة أعمال النقل البحري"
مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات. شرطه. القيد في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، لوزير المواصلات عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين في السجل بمباشرة هذه الأعمال. مؤدى ذلك. القيد في السجل يعد بمثابة ترخيص بمباشرة هذه الأعمال يقوم مقامه قرار وزير المواصلات عند توافر المقتضى لإصداره. م 7 ق 12 لسنة 1964.
نقل بحري "القيد في السجل البحري".
قيد الشركة في السجل البحري. مؤداه. الحق في مزاولة أعمال الخدمات البحرية الواردة بالمادة 7 من القانون 12 لسنة 1964 في حدود الغرض من إنشائها.
شركات. نقل بحري.
قرار وزير النقل البحري بتأسيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية. لا يمنحها احتكار مزاولة أعمالها.
حكم "حجية الحكم الجنائي". نقل بحري.
الحكم بإدانة ممثل الشركة قبل قيدها بالسجل البحري لقيامه بأعمال محظورة عليه. لا حجية للحكم بعد قيد الشركة في السجل المذكور.
1 – النص في المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري – والمقابلة للمادة الثانية من القانون رقم 129 لسنة 1962 – على أنه "لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات إلا لمن يقيد في سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري ويجوز لوزير المواصلات عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص تقرير الاستثناء من هذه الأحكام. ولا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه إلا المؤسسات العامة أو الشركات التي لا تقل حصة الدولة في رأسمالها عن 25%" يدل على أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية للنقل البحري – والذي تتولاه وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 928 لسنة 1978 – واستثناءاً من هذا الأصل يجوز – عند الاقتضاء – لوزير المواصلات بالاتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين في السجل مزاولة الأعمال المشار إليها، بما مؤداه أن القيد في السجل يعد بمثابة ترخيص بمباشرة هذه الأعمال يقوم مقامه قرار من وزير المواصلات عن توافر المقتضى لإصداره.
2 – لما كان الثابت من صورة كتاب السيد وكيل الوزارة لشئون النقل البحري ورئيس لجنة القيد في سجل النقل البحري المؤرخ 31/ 8/ 1981 – المودعة بملف الطعن أن لجنة تسجيل الشركات العاملة في مجال النقل البحري والأعمال المرتبطة به والتي ينطبق عليها شروط القانون رقم 12 لسنة 1964 قد وافقت في 19/ 8/ 1981 على قيد الشركة المطعون ضدها الأولى في سجل النقل البحري تحت رقم 6، ولما كان عقد تأسيس هذه الشركة قد حدد في مادته الثالثة أن الغرض من إنشائها هو "شراء واستئجار سفن لشحن البضائع تعمل في خطوط بحرية حول موانئ العالم…" فإنه يحق لها مزاولة أعمال الخدمات البحرية الواردة بالمادة السابعة من القانون سالف الذكر في حدود هذا الغرض وذلك بالنسبة للسفن المملوكة لها والمستأجرة لحسابها والقول بغير ذلك يجعل قيدها في السجل البحري عديم الجدوى.
3 – لا محل لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة (شركة القناة للتوكيلات الملاحية) من أنها تنفرد دون سواها بالقيام بهذه الخدمات بالنسبة للسفن الأجنبية بمنطقة القناة والبحر الأحمر، إذ البين من قرار تأسيسها الصادر من وزير النقل البحري برقم 143 لسنة 1976 أنه لم يمنحها أي احتكار في الأعمال التي تباشرها.
4 – لا ينال من حق الشركة المطعون ضدها الأولى في مزاولة أعمال الخدمات البحرية بعد قيدها في السجل البحري – الحكم الصادر في الجنحة رقم 525 لسنة 1982 مستأنف بورسعيد بإدانة ممثل الشركة لقيامه بالخدمات البحرية بالنسبة لإحدى السفن المؤجرة لها – إذ أن الثابت من صورة الحكم في هذه الجنحة أن مبنى الإدانة هو عدم قيد الشركة بالسجل المشار إليه بتاريخ الواقعة وهو 2/ 7/ 1981 وبالتالي فإن هذا القضاء لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع السابقة على القيد الحاصل في 19/ 8/ 1981 دون تلك التي تتم اعتباراً من التاريخ الأخير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 308 لسنة 1981 تجاري كلي بورسعيد، وانتهت إلى طلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة – في مواجهة باقي المطعون ضدهم – بأن تدفع لها مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض، ومبلغ سبعين ألف دولار تعادل ثمانية وخمسين ألف وثمانمائة جنيه حصلت عليها منها دون وجه حق، وبأحقيتها في القيام بكافة الخدمات البحرية والملاحية لسفنها المملوكة لها والمستأجرة لحسابها، وقالت بياناً لذلك أن بنك مصر قام بإنشائها كشركة مساهمة مصرية بمقتضى أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 بغرض مزاولة أعمال النقل البحري وشراء وتأجير واستغلال السفن للبضائع والركاب ويحق لها قانوناً القيام بهذه الأعمال وكذا تقديم كافة الخدمات البحرية سواء بالنسبة للسفن المملوكة لها أو التي تستأجرها بعد إلغاء القانون رقم 12 لسنة 1964 الخاص بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري وصدور القانون رقم 111 لسنة 1975، وأنه قد رست عليها مناقصة لنقل 500 ألف طن قمح من استراليا إلى مصر من قبل الشركة المصرية العامة لأعمال النقل البحري باعتبارها وكيلة عن الحكومة المصرية وهيئة السلع التموينية، ونفاذاً لعقد النقل استأجرت السفينة "هاندى ماريز" واستعانت بالناقلة "اركو" المملوكة لها لتنفيذ التزاماتها، ولما وصلت السفينة الأولى ميناء بورسعيد بحمولتها من القمح وأرادت الشركة تقديم الخدمات البحرية والملاحية لها اعترضت الشركة الطاعنة وأنكرت عليها هذا الحق بزعم أنها تحتكر القيام بهذه الخدمات، ووجهت إنذاراً على يد محضر إلى كافة سلطات الميناء بعدم التعامل معها أو تمكينها من مزاولتها وقدمت في حقها شكوى للنيابة العامة وشرطة الميناء حيث تحرر عن الواقعة المحضر رقم 783 لسنة 1981 إداري الميناء مما اضطرها – تحت وطأة هذه الظروف – إلى اللجوء لتوكيل دمنهور التابع للشركة المذكورة للقيام بالخدمات البحرية للسفينة المستأجرة وغيرها من السفن مقابل مبلغ 70000 دولار تقاضتها هذه الشركة دون وجه حق، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان، ومحكمة أول درجة قضت في 24/ 4/ 1982 بوقف الدعوى تعليقاً لجلسة 16/ 10/ 1982 حتى تستصدر الشركة المطعون ضدها الأولى – المدعية الحكم – الاستئنافي للجنحة رقم 1069 لسنة 1981 – ميناء بورسعيد وبتاريخ 25/ 6/ 1983 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 99 لسنة 24 ق تجاري أمام محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – التي قضت في 10/ 2/ 1985 بتعديل الحكم المستأنف وبأحقية الشركة المذكورة في مزاولة الخدمات البحرية بالنسبة للسفن المملوكة لها والمستأجرة لمباشرة نشاطها اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل البحري ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول أنه لما كان المشرع قد حظر في المادة الثانية من القانون 129 لسنة 1962 والمادة السابعة من القانون 12 لسنة 1964 – مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري إلا على المؤسسات العامة والشركات التي لا تقل حصة الدولة في رؤوس أموالها عن 25% بشرط أن تقيد في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، وكان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 بإنشاء الشركة الطاعنة ونظيره رقم 144 لسنة 1976 بإنشاء شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية قد قصرا مزاولة أعمال الوكالات البحرية باعتبارهما من شركات القطاع العام، فأصبحت الطاعنة هي صاحبة الوكالة البحرية القانونية الوحيدة ملاك وربابنة ومستأجري السفن الأجنبية تعبر قناة السويس والبحر الأحمر وموانيها، وإن من ينازعها في هذا الاختصاص يقع تحت طائلة العقاب المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه، ومن ثم فإن قرار وزير النقل البحري رقم 99 لسنة 1975 الذي أعطى شركات القطاع الخاص المصرية والأفراد المصريين الحق في القيام بجميع الخدمات البحرية الخاصة بالسفن التي يمتلكونها يعتبر استثناء من نص هذه المادة فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه ولا تختص جهة القضاء العادي بتعديله أو تأويله لكونه قراراً إدارياً، وإذ استند الحكم في قضائه بأحقية الشركة المطعون ضدها الأولى في مزاولة الخدمات البحرية للسفن المستأجرة لمباشرة نشاطها اعتباراًً من تاريخ قيدها بالسجل البحري إلى انطباق أحكام القرار المشار إليه على هذه السفن أسوة بالسفن التي تمتلكها لاتحاد الحكمة في الحالتين ولأنه لا وجه للتفرقة بينهما، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص وتوسع في تفسير هذا القرار فضلاً عن إهداره حجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 1525 لسنة 1982 مستأنف بورسعيد بإدانة ممثل الشركة المذكورة لقيامها بالخدمات البحرية بالنسبة للسفينة "هاندي مارينز" المؤجرة لها ، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري – والمقابلة للمادة الثانية من القانون رقم 129 لسنة 1962 – على أنه "لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات إلا لمن يقيد في سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية للنقل البحري. ويجوز لوزير المواصلات عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص تقرير الاستثناء من هذه الأحكام. ولا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه إلا المؤسسات العامة أو الشركات التي لا تقل حصة الدولة في رأسمالها عن 25%" يدل على أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية للنقل البحري – والذي تتولاه وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 928 لسنة 1978 – واستثناءاً من هذا الأصل يجوز – عند الاقتضاء – لوزير المواصلات بالاتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين في السجل بمزاولة الأعمال المشار إليها، بما مؤداه أن القيد في السجل يعد بمثابة ترخيص بمباشرة هذه الأعمال يقوم مقامه قرار وزير المواصلات عند توافر المقتضى لإصداره، لما كان ذلك وكان الثابت من صورة كتاب السيد وكيل الوزارة لشئون النقل البحري ورئيس لجنة القيد في سجل النقل البحري المؤرخ 31/ 8/ 1981 المودعة لملف الطعن أن لجنة تسجيل الشركات العاملة في مجال النقل البحري والأعمال المرتبطة به والتي ينطبق عليها شروط القانون رقم 12 لسنة 1964 قد وافقت في 19/ 8/ 1981 على قيد الشركة المطعون ضدها الأولى في سجل النقل البحري تحت رقم 6، ولما كان عقد تأسيس هذه الشركة قد حدد مادته الثالثة إن الغرض من إنشائها هو "شراء واستئجار واستغلال سفن لشحن البضائع تعمل في خطوط بحرية حول مواني العالم…" فإنه يحق لها مزاولة أعمال الخدمات البحرية الواردة بالمادة السابعة من القانون سالف الذكر في حدود هذا الغرض وذلك بالنسبة للسفن المملوكة لها والمستأجرة لحسابها والقول بغير ذلك يجعل قيدها في السجل البحري عديم الجدوى، ولا محل لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة من أنها تنفرد دون سواها بالقيام بهذه الخدمات بالنسبة للسفن الأجنبية بمنطقة القناة والبحر والأحمر، إذ البين من قرار تأسيسها الصادر عن الوزير النقل البحري برقم 143 لسنة 1976 أنه لم يمنحها أي احتكار في الأعمال التي تباشرها، ولا يغير من هذا النظر الاستثناء الوارد بقرار وزير النقل البحري رقم 99 لسنة 1975 الصادر في 6/ 6/ 1975 – قبل إلغائه بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 20 لسنة 1982 – والذي أجاز في مادته الأولى لشركات القطاع الخاص المصرية والأفراد المصريين مباشرة نشاط النقل البحري عن طريق تملك السفن التي لا تزيد حمولتها الكلية عن خمسة عشر ألف طن بالنسبة لسفن البضائع العامة والركاب وأربعون ألف طن بالنسبة لسفن البترول والصلب، ونص في مادته الثانية على أنه لأصحاب السفن حق القيام بجميع الخدمات الخاصة بالسفن التي يمتلكونها. ذلك أن هذا القرار – وأياً كان وجه الرأي في طبيعته وما إذا كان لائحياً أو إدارياً – لا ينطبق على الخدمات البحرية التي يمكن أن تقدمها الشركة المطعون ضدها الأولى سواء بالنسبة للسفن التي تمتلكها أو تلك التي تستأجرها لأن قيدها في سجل النقل البحري يرتب أحقيتها في مزاولتها فلا يحتاج الأمر بالنسبة لها إلى صدور قرار باستثنائها من حظر لا تخضع له. كما لا ينال من ذلك الحكم الصادر في الجنحة رقم 1525 لسنة 1982 مستأنف بورسعيد – بإدانة ممثل الشركة المطعون ضدها الأولى لقيامه بالخدمات البحرية بالنسبة لإحدى السفن المؤجرة لها – إذ أن الثابت من صورة الحكم في هذه الجنحة أن مبنى الإدانة هو عدم قيد الشركة بالسجل المشار إليه بتاريخ الواقعة وهو 2/ 7/ 1981 وبالتالي فإن هذا القضاء لا يجوز حجية إلا بالنسبة للوقائع السابقة على القيد الحاصل في 19/ 8/ 1981، دون تلك التي تتم اعتباراً من التاريخ الأخير وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية الشركة المطعون ضدها الأولى في مزاولة الخدمات البحرية بالنسبة للسفن المملوكة لها والمستأجرة لمباشرة نشاطها اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل البحري، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً بصرف النظر عن استناده خطأ إلى قرار وزير النقل البحري رقم 99 لسنة 1975 الذي لا ينطبق على الخدمات البحرية التي تزاولها الشركة المطعون ضدها، إذ لمحكمة النقض تصحيح أسبابه في هذا الشأن واستكمال ما شابها من قصور قانوني.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات