الطعن رقم 2 لسنة 55 ق – جلسة 14 /04 /1986
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 37 – صـ 419
جلسة 14 من إبريل سنة 1986
برئاسة السيد المستشار د: جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، أحمد زكي غرابة ومحمد السعيد رضوان.
الطعن رقم 2 لسنة 55 ق
(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "بدلات". شركات.
تنظيم البدلات في ظل القانون 48 لسنة 1978 منوط بمجالس إدارة شركات القطاع العام.
بدل التفرغ. أحقية الأخصائيين التجاريين لصرفه تنفيذاً للقانون المذكور.
تبعية شركات القطاع العام للمجلس الأعلى للقطاع . لا تمتد إلى التدخل الملزم بصدد
ما تتخذه من قرارات.
حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعد قصوراً". نقص.
قضاء الحكم بأحقية المطعون ضدهم لبدل التفرغ استناداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة.
النعي عليه بمخالفته قراري مجلس الوزراء. لا أساس له.
1 – مفاد نص المادة 40/ 4 من القانون رقم 48 لسنة 1978 – بإصدار قانون نظام العاملين
بالقطاع العام – الذي يحكم واقعة الدعوى – إن المشرع ناط بمجالس إدارات شركات القطاع
العام وضع النظم المتعلقة بالبدلات الوظيفية التي تقتضيها أداء وظائف معينة تستلزم
تفرغ شاغليها وتحرمهم من مزاولة المهنة بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة،
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة أصدر قراراً في 30/
9/ 1980 بمنح الأخصائيين بدل التفرغ محل التداعي استناداً إلى القانون رقم 48 لسنة
1978 المشار إليه، فإن المطعون ضدهم باعتبارهم أخصائيين تجاريين يكون لهم الحق في هذا
البدل.
2 – مفاد نص المادتين 2، 39 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن تبعية شركات القطاع العام
للمجلس الأعلى للقطاع مقصوراً على التنسيق والربط فيما بين هذه المنشآت، وإبداء الرأي
والمشورة لها ولا تمتد إلى التدخل الملزم بصدد ما تتخذه من قرارات.
3- لما كان البدل محل التداعي قد تقرر بالأداة التي نص عليها القانون رقم 48 لسنة 78
وفي نطاق الشروط التي وضعها، ولم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472
لسنة 1976 ولا يتعارض مع قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 13/ 4/ 1978 الذي نص على
وقف صرف بدلات التفرغ التي كانت مقررة قبل العمل به، فإن النعي على الحكم المطعون فيه
بهذا السبب يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة (شركة محلات عمر أفندي) الدعوى رقم 728 سنة 1982
عمال كلي جنوب القاهرة، وطلبوا الحكم بأحقيتهم في صرف بدل الأخصائيين التجاريين اعتباراً
من 1/ 1/ 1980 وقالوا بياناً لها أنهم يعملون لدى الطاعنة في وظائف أخصائيين تجاريين
واستناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 – الذي قرر منح بدل تفرغ للأخصائيين
بالفئات الموضحة به – أصدرت الشركة الطاعنة في 30/ 9/ 1980 قراراً بصرف هذا البدل لهم
اعتباراً من 1/ 1/ 1980 إلا أنها أوقفت صرفه اعتباراً من 1/ 2/ 1981 فأقاموا الدعوى
بطلبهم السالف البيان. وبتاريخ 14/ 2/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون
ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم 339 سنة 100 ق، وبتاريخ 14/ 11/ 1984
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في صرف بدل التفرغ للأخصائيين
التجاريين المقرر بقرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة
الصادر في 30/ 9/ 1980. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وفي بيان ذلك تقول أن قرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 أشار في ديباجته إلى نظام
العاملين المدنيين بالدولة مما يدل على قصر منح البدل الذي قرره على العاملين بالدولة
وحدهم دون العاملين بالقطاع العام وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سريان أحكامه على
العاملين بالقطاع العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 40/ 4 من القانون 48 سنة 1978 – بإصدار
قانون نظام العاملين بالقطاع العام – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أنه "مع مراعاة
القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد
فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن …. …. …. بدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة
وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة… إلخ" مفاده أن المشرع ناط بمجالس
إدارات شركات القطاع العام وضع النظم المتعلقة بالبدلات الوظيفية التي تقتضيها أداء
وظائف معينة تستلزم تفرغ شاغليها وتحرمهم من مزاولة المهنة بالفئات المقررة للعاملين
المدنيين بالدولة، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة أصدر قراراً
في 30/ 9/ 1980 بمنح الأخصائيين بدل التفرغ محل التداعي استناداً إلى القانون رقم 48
لسنة 1978 المشار إليه، فإن المطعون ضدهم باعتبارهم أخصائيين تجاريين يكون لهم الحق
في هذا البدل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإنه لا يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي
بيانه تقول إن قرار مجلس الإدارة الصادر في 30/ 9/ 1980 بمنح بدل تفرغ للأخصائيين التجاريين
خالف نص المادتين 2، 39 من القانون رقم 48 لسنة 1978 اللتين توجبان عند تقرير البدل
مراعاة ما يقرره المجلس الأعلى للقطاع في هذا الخصوص للتنسيق مع باقي الشركات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة الثانية من القانون رقم
48 لسنة 1978 المشار إليه على أنه "يتولى المجلس الأعلى للقطاع التنسيق بين الشركات
الداخلة في نطاقه وذلك بتقديم المشورة فيما يعرض عليه من الشركات للمساعدة في تحقيق
الأهداف المرسومة لها". والنص في المادة 39 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة أحكام
المادة الثانية من هذا القانون يضع مجلس إدارة الشركة المواد التالية" مفاده أن تبعية
شركات القطاع العام للمجلس الأعلى للقطاع مقصور على التنسيق والربط فيما بين هذه المنشآت
وإبداء الرأي والمشورة لها ولا يمتد إلى التدخل الملزم بصدد ما تتخذه من قرارات ويكون
النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور
في التسبيب وفي بيانه تقول، إن المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قيدت سلطات مجالس
إدارات شركات القطاع العام في تقرير البدلات الوظيفية – ومنها البدل محل التداعي –
بضرورة مراعاة قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وقد علق قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 472 لسنة 1976 على صدور قرار من وزير المالية لتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ
ولم يصدر وزير المالية هذا القرار، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 13/ 4/ 1978 بوقف
صرف بدلات التفرغ تحت أية مسميات فيكون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 موقوفاً
اعتباراً من هذا التاريخ ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم لبدل
التفرغ استناداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في 30/ 9/ 1980 على خلاف أحكام
قراري مجلس الوزراء المشار إليهما قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان البدل محل التداعي قد تقرر بالأداة التي
نص عليها القانون رقم 48 لسنة 1978 وفي نطاق الشروط التي وضعها ولم يستمد مشروعيته
من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976، ولا يتعارض مع قرار رئيس الوزراء الصادر
بتاريخ 13/ 4/ 1978 الذي نص على وقف صرف بدلات التفرغ التي كانت مقررة قبل العمل به،
فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما كان ما تقدم يتعين رفض الطعن.