لذلك – جلسة 19 /05 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 169
(فتوى رقم 724 في 5/ 6/ 1982 ملف رقم
86/ 4/ 867)
جلسة 19 من مايو سنة 1982
جماعات – أساتذة متفرغون – بدلات ومعاشات(1).
أجاز المشرع لعضو هيئة التدريس الذي انتهت خدمته لبلوغه سن الستين بالبقاء في الكلية
أو المعهد كأستاذ متفرغ حتى سن الخامسة والستين مقابل مكافأة إجمالية تساوي الفرق بين
المرتب والبدلات المقررة وبين المعاش – يتعين الاعتداد بما يطرأ على المعاش من زيادة
فتقل المكافأة كلما زاد المعاش – حكمة ذلك – ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ
عما يتقاضاه زميله الذي لم يبلغ سن الستين – أساس ذلك.
إن المشرع قضى بإنهاء خدمة عضو هيئة التدريس عند بلوغه سن الستين وفي ذات الوقت أجاز
له البقاء في كليته أو معهده كأستاذ متفرغ حتى سن الخامسة والستين في مقابل مكافأة
إجمالية تساوي الفرق بين المرتب والبدلات المقررة وبين المعاش وخوله حق الجمع بين تلك
المكافأة والمعاش، وإذ أطلق المشرع بالنسبة للمرتب والبدلات فلم ينسبها إلى عضو هيئة
التدريس وإنما وصفها بأنها المقررة فإن المقصود بها يتحدد بالمستحقات المنصوص عليها
بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 للوظيفة دون ما كان يتقاضاه العضو
منها قبل إحالته إلى المعاش وليس أدل على ذلك من أن اللائحة التنفيذية للقانون أوجبت
المساواة فيما بين الأستاذ المتفرغ والأستاذ في الحقوق وذلك الأمر لن يتحقق إذا قل
مجموع ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ من المعاش ومكافأة عما يتقاضاه زميله الذي لم يبلغ
سن الستين وهو ما يتبع حتماً لو اعتد في حساب المكافأة بما كان يتقاضاه العضو دون ما
هو مقرر للوظيفة.
ومن ثم يتبين الاعتداد في حساب المكافأة بالزيادة التي تطرأ على جدول المرتبات الملحق
بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ولما كان المقصود بالمعاش ينصرف حتماً إلى المعاش المقرر للعضو فإنه يتعين أيضاً الاعتداد
بما يطرأ عليه من زيادة فتقل المكافأة كلما زاد المعاش إذ بذلك لا يزيد مجموع ما يتقاضاه
الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه زميله الذي لم يبلغ سن الستين، ولا وجه للقول بأن الإضافات
التي طرأت على المعاشات لا تعد جزءاً منها إلا في حالات محددة وفقاً لأحكام القانونين
رقمي 7 لسنة 1977 و62 لسنة 1980 ذلك لأن المشرع قضى في المادة الثانية من القانون رقم
61 لسنة 1981 باعتبار الزيادة المقررة بهذا القانون وجميع الإعانات والزيادات التي
أضيفت إلى المعاشات قبل تاريخ العمل به جزءاً من المعاش تسري في شأنها جميع أحكامه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد فتواها الصادرة بجلسة 8 من إبريل سنة 1981.
(1) صدرت هذه الفتوى تأييداً لفتوى الجمعية الصادرة بجلسة 8/ 4/ 1981 ملف رقم (86/ 4/ 867).
