الطعن رقم 1656 لسنة 52 ق – جلسة 06 /04 /1986
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 37 – صـ 400
جلسة 6 من إبريل سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر، وليم رزق بدوي نائبي رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، وطه الشريف.
الطعن رقم 1656 لسنة 52 القضائية
1 – ملكية. ارتفاق "مطلات"
تحريم إقامة مطل مواجه للجار على مسافة تقل عن متر. يوجب الإزالة ولو لم يتوافر الضرر.
م 39 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 819/ 1 من القانون المدني الحالي.
2 – خبرة. محكمة موضوع. حكم.
رأى الخبير عنصر من عناصر الإثبات. سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير. اعتمادها
لتقرير الخبير. مؤداه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه إن لم تجد فيها
ما يستحق الرد.
1 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قول الشارع في المادة 39 من القانون المدني القديم
المقابلة للمادة 819/ 1 من القانون المدني الحالي "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره
مطل مواجه على مسافة تقل عن متر" معناه التحريم، والتحريم يوجب إزالة الفعل المحرم
بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أم لم يحدث فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً
قانوناً.
2 – رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات وأن لمحكمة الموضوع السلطة
في تقدير عمل الخبير وفي الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه وإذ أخذت بالنتيجة
التي انتهى إليها تقرير الخبير بأسباب سائغة فلا عليها إن هي لم ترد الطعون التي وجهت
إليه وإن النعي على تقرير الخبير بتجاوزه لمهمته في تقرير لا يعدو أن يكون جدلاً في
تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وإذ اعتمد الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه فلا على المحكمة إن
هي لم ترد على الطعون الموجهة إليه إذ لم تجد فيها ما يستحق الرد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9531 سنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بطلب
الحكم بإلزامه بسد المطلات المبينة بصحيفة الدعوى والتي أقامها الطاعن بالعقار الذي
يملكه والتي تفتح مباشرة على سطح العقار الذي يمتلكه هو والطاعن بالمخالفة لأحكام المادة
819 من القانون المدني – ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الطاعن
بسد المطلات محل النزاع – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1937 لسنة 98 ق وبتاريخ
31/ 3/ 1982 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه على
فكرة الضرر المفترض يكون قد خالف إرادة المشرع المستفادة من روح التشريع وحكمته لأن
الحكمة من تقدير المسافة إعمالاً لنص المادة 819/ 1 من القانون المدني هو عدم إحداث
أي مضايقة للجار أو الإطلال عليه وأن الثابت من تقرير خبير الدعوى أن الفتحات الثلاث
بالعقار رقم 18 محل النزاع تطل على سطح العقار رقم 16 المجاور له ولا تكشف غير السطح
ولا تسبب أية أضرار للمطعون ضده وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون
قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قول الشارع في
المادة 39 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 819/ 1 من القانون المدني الحالي
"لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر" معناه التحريم
والتحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أم لم يحدث فإنه
مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذي
عول عليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أن العقار رقم 18 المملوك
للطاعن ملاصق للعقار 16 المملوك للمطعون ضده وليس بينهما أية مسافة وأن الطاعن قام
بفتح مطلات مواجهة لسطح العقار مما أصبح معه ممراً يعبره الصاعد إلى الدور الرابع والخامس
في العقار رقم 18 مما تعد معه هذه المطلات غير قانونية واجبة الإزالة وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإزالتها فيكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق
الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه اعترض على تقرير الخبير بالنسبة لما تضمنه من أن الفتحات
الثلاث الموجودة بالعقار رقم 18 مخالفة للقانون إذ بذلك تكون قد أبدت رأياً في مسألة
قانونية الأمر الممنوع عليه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع
الجوهري مما يترتب عليه بطلانه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رأي الخبير لا يخرج
عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير وفي
الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه وإذ أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير
الخبير بأسباب سائغة فلا عليها إن هي لم ترد على الطعون التي وجهت إليه وأن النعي على
تقرير الخبير بتجاوزه لمهمته في تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض وإذ اعتمد الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه
تقرير الخبير بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه فلا على المحكمة إن هي لم ترد على الطعون
الموجهة إليه إذ لم تجد فيها ما يستحق الرد ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا
الصدد غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان
ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الفتحات الموجودة بالعقار رقم 18 هي مجرد
فتحات للتهوية وتطل على سطح العقار 16 الذي يملكه مع المطعون ضده على الشيوع بحق النصف
وبذلك استخدم حقه في المطل بما يتفق والعرف الجاري وطبيعة العقارين وموقعهما وباعتبارهما
مملوكين لمالك واحد وطلبت تطبيق المادة 807/ 2 من القانون المدني تأسيساً على أن هذه
المطلات تعد من قبيل مضار الجوار المألوفة إلا أن المحكمة طرحت تطبيق المادة سالفة
الذكر وأهدرت العرف الجاري مما يعد إخلالاً بحق الدفاع ومخالفة للقانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه على أسباب مفادها
أن الملكية في العقار رقم 16 شائعة بين الطاعن والمطعون ضده ويكون لكل منهما ذات الحقوق
على كل جزئية من جزئيات العقار حتى القسمة ولا سند لملكية الطاعن لحق المطل على العقار
المذكور وأن الفتحات التي أقامها لا تندرج تحت وصف المناور وأنها مطلات مخالفة للقانون
وانتهى إلى القضاء بإزالتها وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه وتحمل الرد على ما أثاره
الطاعن من دفاع يتعلق بدخولها في حدود مضار الجوار المألوفة ومن ثم يكون النعي على
الحكم بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.