الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1945 لسنة 52 ق – جلسة 03 /04 /1986 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 37 – صـ 395

جلسة 3 من إبريل 1986

برئاسة السيد المستشار: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيري الجندي.


الطعن رقم 1945 لسنة 52 القضائية

قانون "القانون الواجب التطبيق". حكم "الطعن في الحكم". دستور "المحكمة الدستورية العليا". نقض "الأحكام الغير جائز الطعن فيها".
المحكمة الدستورية العليا. النص في قانونها على عدم قابلية أحكامها وقراراتها للطعن. نص خاص. مؤدى ذلك. قاعدة الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها م 249 مرافعات. عدم جواز إعمالها بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا. علة ذلك.
إذ كان المشرع قد أورد في المادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أن أحكامها وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن، ومن ثم فإنه مع قيام هذا النص الخاص لا يجوز إعمال القاعدة العامة الواردة في المادة 249 من قانون المرافعات التي تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار… والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 16/ 3 ق أمام المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بتغليب حكم ذات المحكمة رقم 28/ 1 ق الصادر في 3 يناير سنة 1981 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 98/ 1957 على حكمها الصادر بتاريخ 17/ 4/ 1973 في القضية رقم 5/ 4 ق برفض الحكم بعدم دستورية ذات النص التشريعي. بتاريخ 5/ 6/ 1982 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن غير جائز ذلك أنه لما كان المشرع قد أورد في المادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 79 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أن أحكامها وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن، ومن ثم فإنه مع قيام هذا النص الخاص لا يجوز إعمال القاعدة العامة الواردة في المادة 249 من قانون المرافعات التي تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وبالتالي فإن الطعن يكون غير جائز ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات