لذلك – جلسة 19 /05 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 164
(فتوى رقم 719 في 2/ 6/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 590)
جلسة 19 من مايو سنة 1982
عاملون مدنيون – تسويه حالة – مقاولة.
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بقواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى درجات
القانون رقم 46/ 1964 قد عادل الدرجة العمالية 300/ 500 المنصوص عليها بكادر عمال الحكومة
بالدرجة التاسعة – الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 58/ 1971 عادل الدرجة التاسعة
بالفئة التاسعة 162/ 360 – أثر ذلك – يتعين تسوية العمال الشاغلين لهذه الفئة طبقاً
لأحكام القانون رقم 11/ 1975 على أساس أنهما قد عينا بالفئة التاسعة – تطبيق – العامل
الذي عين بالفئة التاسعة بمجموعة الوظائف المهنية ونقل إلى وظيفة كتابية قبل تاريخ
نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 فإنه يتعين تطبيق الجدول الثالث عليه مع مراعاة خصم مدة
السبع سنوات المشترطة للترقية في هذا الجدول من الفئة العاشرة إلى الفئة التاسعة ثم
تطبيق الجدول الخامس عليه من تاريخ نقله إلى مجموعة الوظائف الكتابية بالفئة والأقدمية
التي يشغلها وفقاً للجدول الثالث.
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بقواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى درجات
القانون رقم 46 لسنة 1961 قد عادل في الجدول الأول الملحق به الدرجة العمالية 300/
500 المنصوص عليها بكادر عمال الحكومة بالدرجة التاسعة ومن ثم فإن الدرجة 300/ 600
التي أضافها مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية إلى كادر عمال الهيئة
بقراره الصادر في 28/ 1/ 1960 تعادل الدرجة التاسعة من باب أولى باعتبار أن نهاية ربطها
يزيد عن نهاية ربط الدرجة 300/ 500، ولما كان الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 58
لسنة 1971 قد عادل الدرجة التاسعة بالفئة التاسعة (162 – 360) فإنه وقد عين العاملان
المعروضة حالتيهما بالدرجة العمالية 300/ 600 بوظيفة معاون علاقات عامة المضافة إلى
وظائف العمال الفنيين بالهيئة يتعين تسوية حالتيهما بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11
لسنة 1975 على أساس أنهما قد عينا بالفئة التاسعة.
ولما كانت المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين
بالدولة بالقانون رقم 23 لسنة 1978 قد أوجبت في البند (د) خصم المدة المشترطة للترقية
بالجدول الثالث الخاص بالعمال الفنيين من فئة بداية التعيين إلى الفئة الأعلى لمن عين
ابتداءً بالفئة التاسعة أو الثامنة أو السابعة وأوجبت في البند (هـ) حساب مدة الخدمة
لمن نقل قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون من الوظائف الفنية إلى الوظائف الكتابية
على أساس تطبيق الجدول الثالث على المدة التي قضيت بالوظائف المهنية ثم تطبيق الجدول
الخامس الخاص بالكتبة غير المؤهلين بالفئة والأقدمية التي يبلغها العامل بالتطبيق للجدول
الثالث مع جواز تطبيق الأصلح للعامل على مدته الكلية كلها إذا كان ينطبق على أكثر من
نصف المدة الكلية وإذا عين العاملان في الحالة الماثلة بالفئة التاسعة بمجموعة الوظائف
المهنية ونقلا إلى الوظائف الكتابية قبل تاريخ نشر القانون فإنه يتعين تطبيق الجدول
الثالث عليهما مع مراعاة خصم مدة السبع سنوات المشترطة للترقية في هذا الجدول من الفئة
العاشرة إلى الفئة التاسعة ثم تطبيق الجدول الخامس عليهما من تاريخ نقلهما إلى مجموعة
الوظائف الكتابية بالفئة والأقدمية التي يبلغانها وفقاً للجدول الثالث ويجوز للهيئة
أن تطبق عليهما الجدول الثالث باعتباره الجدول الأصلح لهما ولكون مدة خدمتهما بالوظائف
المهنية تزيد على نصف مدة خدمتهما الكلية.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على العاملين المذكورين على أساس أنهما عينا بالدرجة 300/ 600 المعادلة للفئة التاسعة (162/ 360).
