لذلك – جلسة 19 /05 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 163
(فتوى رقم 715 في 2/ 6/ 1982 ملف رقم
32/ 2/ 854)
جلسة 19 من مايو سنة 1982
وقف – ثبوته وعناصره – أثر ذلك.
لا يثبت الوقف إلا بإشهاد رسمي موثق – تتحدد عناصر الوقف بما هو وارد بإشهاده – أثر
ذلك – الأعيان أو المنشآت غير المشهرة لا تعتبر وقفاً – تطبيق.
إذا ما بان من حجة الوقف المشهرة أن الواقعة اقتصرت على وقف العقار المكون من دور واحد
ثم أقامت الدورين الثاني والثالث من مالها الخاص ليكونا ملكاً لها فإن صفة الوقف لا
تلحق بهذين الدورين.
إن المادة 137 من القانون رقم 78 لسنة 1931 الخاص بالمحاكم الشرعية منعت سماع دعوى
الوقف إلا إذا وجد إشهاد ممن يملكه على يد قاضٍ شرعي، وأن المادة الأولى من القانون
رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف نصت على أنه (من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف….
إلا إذا صدر بذلك إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية….).
ومفاد ذلك أن الوقف لا يثبت إلا بإشهاد رسمي موثق وأن ادعاء وجوده لا يقبل إلا إذا
وجد مثل هذا الإشهاد. ومن ثم فإن عناصر الوقف تتحدد بما هو وارد بإشهاده فإذا أضيفت
إلى أعيانه منشآت فإنها لا تكتسب صفة الوقف إلا إذا ثبت أنها أقيمت من مال الوقف أو
من مال غيره وتم الشهر على أنها ملك للوقف وتبعاً لذلك فإنه إذا ثبت أن الإضافات تمت
بغير مال الوقف فإنها لا تكون وقفاً.
ولما كان الثابت بحجة الوقف في الحالة الماثلة المشهرة بمحكمة مصر الابتدائية تحت رقم
16 في 11/ 2/ 1925 أن الواقفة اقتصرت على وقف العقار وهو مكون من دور واحد. وكان قد
ثبت أيضاً أنها أقامت الدورين الثاني والثالث من مالها الخاص ليكونا ملكاً لها حسبما
ورد بعقد الرهن الرسمي الموثق بقلم العقود بمحكمة مصر المختلطة في 17/ 11/ 1936 فإن
صفة الوقف لا تلحق بهذين الدورين. وإذ توفيت الواقفة من غير وارث فإن ملكيتهما تؤول
إلى بيت المال باعتبارهما جزءاً من تركة الواقفة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 71 لسنة
1962 بشأن التركات الشاغرة.
وبالتالي يكون لبنك ناصر الذي ضم إليه بيت المال بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2937
لسنة 1971 أن يطالب بريع هذين الدورين ويتعين على هيئة الأوقاف أن تؤديه له لقيامها
على إدارة العقار.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام هيئة الأوقاف بأداء ريع الدورين في الحالة المعروضة إلى بنك ناصر الاجتماعي (1).
(1) يراجع الفتوى رقم 515 في 16/ 8/ 1962 جلسة 27/ 6/ 1962 مجموعة مبادئ الجمعية السنتين 16، 17.
