الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2381 لسنة 51 قضائية – جلسة 27 /03 /1986 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 37 – صـ 374

جلسة 27 من مارس 1986

برئاسة السيد المستشار: محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش، د/ محمد فتحي نجيب ومحمد عبد البر حسين.


الطعن رقم 2381 لسنة 51 قضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن". حكم "تسبيب الحكم" "ما يعد قصوراً". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات".
1 – الحظر الوارد في المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 بعدم احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في البلد الواحد، انصرافه إلى الوحدات السكنية دون المستعملة في غير أغراض السكنى. تغيير الاستعمال لغير أغراض السكنى. أثره. اعتبار الاحتجاز غير قائم. العبرة بحقيقة الواقع.
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري للخصم. قصور موجب لبطلانه.
إعراض الحكم عن مناقشة مستندات مؤثرة في الدعوى. قصور.
استنباط القرائن. من اطلاقات محكمة الموضوع. شرطه أن يكون سائغاً.
1 – النص في المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز لشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض. يدل على أن الحظر الذي فرضه القانون يتعلق باحتجاز الوحدات السكنية وحدها، فلا ينصرف هذا الحظر إلى احتجاز الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغيرها، والعبرة بحقيقة الواقع، حتى ولو كان ذلك التغيير بغير إذن المالك ويخالف شروط العقد، إذ أن المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 والذي لحق الدعوى أمام الاستئناف أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة بشرط ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه، فإذا تم تغيير الاستعمال لغير أغراض السكنى وفقاً لما تقدم، فإن الاحتجاز لوحدة سكنية لا يعتبر قائماً.
2 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه.
3 – عدم مناقشة الحكم لمستندات في الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها، يعيب الحكم بالقصور.
4 – الأصل في استخلاص القرائن أنها من اطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 9045 سنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن للحكم في مواجهة باقي المطعون ضدهم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم للقيام بتأجيرها له، وقال بياناً لها أن الطاعن استأجر شقة النزاع من المطعون ضدهم الثاني إلى الرابعة بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1966 حالة كونه يستأجر شقة أخرى بالعقار رقم……، ويقيم في العقار رقم…… المملوك له، وأنه يرغب في استئجار شقة النزاع التي يحتجزها الطاعن بغير مقتض، فأقام الدعوى. أجاب المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة بأن الطاعن خالف شروط العقد لتغييره الغرض من استعمال العين المؤجرة من السكنى إلى مكتب للمقاولات، وأنهم يوافقون على تأجيرها للمطعون ضده الأول حال إخلائهما، وطلبوا الحكم لهم بإخلاء شقة النزاع، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 31/ 12/ 1978 بعدم قبول الطلب العارض، وإخلاء شقة النزاع وتسليمها خالية للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة للقيام بتأجيرها إلى المطعون ضده الأول. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 839 سنة 96 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة فيما قضى به من عدم قبول الطلب العارض بالاستئناف رقم 952 سنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 1/ 1980 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب العارض، وبقبوله وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعه، وبوقف السير في استئناف الطاعن حتى يفصل من محكمة أول درجة في موضوع الطلب العارض، وبتاريخ 4/ 1/ 1981 حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية في موضوع الطلب العارض بإخلاء شقة النزاع وتسليمها خالية للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة للقيام بتأجيرها للمطعون ضده الأول. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1062 سنة 98 ق القاهرة وبعد تجديد السير في استئناف الطاعن قضت المحكمة بتاريخ 28/ 11/ 1981 برفضه، وبإلغاء الحكم المستأنف في الطلب العارض وبعدم قبوله. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قام بتغيير الغرض من استعمال شقة النزاع من السكنى إلى مكتب للمقاولات وعيادة لأخيه طبيب الأسنان بموافقة الملاك، واستدل على ذلك بالسجل التجاري وشهادة من سجل المصدرين، والبطاقة الضريبية لنشاطه بعين النزاع، وعقد تركيب تليفون باسم شقيقه، كما تمسك بأنه كان يقوم بسداد الزيادة المقررة في الأجرة وطلب من المحكمة تحقيق دفاعه، وإذ نفى الحكم المطعون فيه حصول هذا الاستعمال بشقة النزاع والذي يبرر الاحتجاز، وقد أقر به الملاك في طلبهم العارض، واستدل على ذلك بضآلة الاستهلاك الكهربائي، وهو استخلاص غير سائغ، ولا ينفي حصول هذا الاستعمال، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال. هذا إلى أن الحكم التفت عن دلالة مستنداته، وأغفل تحقيق دفاعه الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض".، يدل على أن الحظر الذي فرضه القانون يتعلق باحتجاز الوحدات السكنية وحدها، فلا ينصرف هذا الحظر إلى احتجاز الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغيرها، والعبرة بحقيقة الواقع، حتى ولو كان ذلك التغيير بغير إذن من المالك ويخالف شروط العقد، إذ أن المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 – والذي لحق الدعوى أمام الاستئناف أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة بشرط ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه، فإذا تم تغيير الاستعمال لغير أغراض السكنى وفقاً لما تقدم، فإن الاحتجاز لوحدة سكنية لا يعتبر قائماً. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه، وإن عدم مناقشة الحكم لمستندات في الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها يعيب الحكم مناقشة الحكم لمستندات في الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها يعيب الحكم بالقصور، وكان من المقرر أيضاً أن الأصل في استخلاص القرائن أنها من اطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النزاع في الدعوى يدور حول احتجاز الطاعن لشقة النزاع دون مقتض، وقد تمسك أمام محكمة الموضوع أنه غير استعمال شقة النزاع من السكنى إلى مكتب للمقاولات ومقراً لعيادة أخيه طبيب الأسنان، وقدم تأييداً لدفاعه السجل التجاري المؤرخ 17/ 6/ 1970 الخاص بهذا المكتب القائم بشقة النزاع والبطاقة الضريبية الخاص بنشاطه فيها والمؤرخة 17/ 2/ 1974 وإخطارات مصلحة الضرائب بربط ضريبتي الأرباح التجارية والإيراد العام على نشاطه سالف الذكر عن السنوات من 1971 حتى 1976، وشهادة من الغرفة التجارية بالقاهرة مؤرخة 20/ 12/ 1973، وشهادة من سجل المصدرين بوزارة الاقتصاد مؤرخة 2/ 5/ 1974 وقد ثبت منها أنه يمارس نشاطاً في المقاولات بشقة النزاع، وعقد تركيب تليفون مؤرخ 22/ 8/ 1970 يفيد تركيب تليفون بعيادة شقيقه طبيب الأسنان بهذه الشقة، كما تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة وبصحيفة الاستئناف بأن الملاك وافقوا على هذا التغيير وكانوا يتقاضون منه الزيادة المقررة مقابل تغييره الاستعمال لغير السكنى وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن يحتجز شقة النزاع، ونفى أنه كان يستعملها مكتباً للمقاولات، واستدل على ذلك بضآلة استهلاك التيار الكهربائي، في حين أن هذه القرينة في حد ذاتها، لا تكفي لحمل الحكم في نفيه تغيير استعمال عين النزاع لغير السكنى، مع ما قرره الملاك في الطلب العارض بأن الطاعن أجرى هذا التغيير، كما أنه لا تلازم بين استعمال العين المؤجرة لغرض من الأغراض وبين استهلاك التيار الكهربائي فيها، ومن ثم فإن الاستدلال الحكم بتلك القرينة يكون غير سائغ مما يعيبه بالفساد في الاستدلال، وقد أدى به هذا الخطأ إلى إغفال مستندات الطاعن رغم مالها من دلالة مؤثرة في الدعوى، مما يعيبه أيضاً بالقصور، كما أنه أغفل الرد على دفاع الطاعن بأنه يقوم بسداد الزيادة المقررة في الأجرة مقابل استعماله العين المؤجرة لغير السكنى، وهو دفاع جوهري، قد يتغير به – لو صح – وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه أيضاً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات