الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 05 /05 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 159

(فتوى رقم 664 في 22/ 5/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 973)

جلسة 5 من مايو سنة 1982

( أ ) مسئولية تقصيرية – أركانها – "حكم جنائي".
تقوم المسئولية التقصيرية على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما – التزام المتبوع بتعويض الضرر الذي يحدثه تابعه متى وقع منه أثناء قيامه بعمله – تطبيق.
(ب) حكم جنائي – أثره وحجيته. "مسئولية تقصيرية".
ولئن كان للحكم الجنائي حجية في المسائل المدنية فيما قضى به إلا أن هذه الحجية تنعقد وفقاً لحكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني – أثر ذلك – أن انتفاء المسئولية الجنائية لا يعني نفي المسئولية التقصيرية.
إن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وإن المتبوع يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه متى وقع منه أثناء قيامه بأعمال وظيفته.
ولما كان خطأ تابعي المجلس القروي ثابتاً من محضر الشرطة المحرر عن الحادث ومن دفاع العامل الذي قدم للمحاكمة والمتضمن اعترافه بإتلاف عمال المجلس لمنشئات الهيئة فإن المجلس القروي يلتزم بجبر الضرر وذلك بأن يؤدي قيمة التكاليف الفعلية التي تكبدتها الهيئة وقدرها 58.247 جنيهاً دون المصاريف الإدارية التي ينعدم مبرر المطالبة بها فيما بين الجهات الإدارية.
ولا يغير مما تقدم صدور حكم جنائي ببراءة أحد عمال المجلس من تهمة إتلاف منشئات الغير ذلك لأنه ولئن كان للحكم الجنائي حجيته في المسائل المدنية فيما قضى به إلا أن هذه الحجية تقتصر وفقاً لحكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها وتثبت تلك الحجية للحكم الصادر بالبراءة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. وإذ – أقام حكم البراءة في الحالة الماثلة – قضاءه على أساس أن المتهم لم يكن يعلم بوجود الكابل ولم ينفِ الواقعة ونسبتها إلى العاملين بمجلس المدينة فإن انتفاء المسئولية الجنائية في هذه الحالة لا يعني نفي المسئولية المدنية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مجلس قروي طوخ دلكه بأن يؤدي إلى هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية مبلغ 58.247 جنيهاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات