لذلك – جلسة 05 /05 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 156
(فتوى رقم 658 في 22/ 5/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 539)
جلسة 5 من مايو سنة 1982
عاملون مدنيون – ترقية – المادة الثانية من مواد إصدار القانون
رقم 11/ 1975 أن الترقية التي تتم وفقاً لحكم المادتين 13 و14 من القانون رقم 11/ 1975
لا تتقيد بالقيد الوارد في الفقرة (و) من المادة الثانية من القانون المذكور – شرط
ذلك – ألا يجمع العامل بين هذه الترقية وبين الترقية بموجب المادتين 15، 17 من ذات
القانون أساس ذلك – أن حكم الحظر المنصوص عليه بالفقرة (و) المشار إليها بعدم الترقية
إلى أكثر من فئتين ماليتين خلال السنة الواحدة مقصوراً بحسب صريح عبارتها على حالة
الجمع بين الترقية طبقاً للمادتين 13، 14 والترقية طبقاً لأحكام المادتين 15، 17 وأن
لكل من المواد سالفة الذكر نطاق تطبيقها ومجال أعمال خاص بها – تطبيق.
إن المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أنه (لا يجوز أن
يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق:
(و) الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة 13 أو تسوية الحالة طبقاً للمادة 14 والترقية
بمقتضى أحكام المادتين 15 و17 إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة الترقية
إلى أعلى من فئتين وظيفتين تاليتين للفئة التي يشغلها العامل، ومع ذلك فللعامل الحق
في الحدود السابقة في اختيار الترقية أو التسوية الأفضل له….).
ولما كان حكم الحظر المنصوص عليه بتلك الفقرة بعدم الترقية إلى أكثر من فئتين خلال
السنة الواحدة مقصوراً بحسب صريح عباراتها على حالة الجمع بين الترقية طبقاً للمادة
13 أو المادة 14 والترقية طبقاً لأحكام المادتين 15 و17 وكان لكل من المواد سالفة الذكر
نطاق تطبيق ومجال أعمال خاص بها لا يختلط بغيرها فإن القيد الوارد بالفقرة (و) من المادة
الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 لا يجد مجالاً لأعماله إذا رقي العامل
بموجب أي من المادتين 13 و14 من هذا القانون ولم يفد من أحكام المادتين 15 و17 لتخلف
علته.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم تقيد الترقية بموجب حكم المادتين 13 و14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بالقيد الوارد في الفقرة (و) من المادة الثانية من هذا القانون إذ لم يجمع تلك الترقية والترقية بموجب المادتين 15 و17 من ذات القانون.
