لذلك – جلسة 05 /05 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 154
(فتوى رقم 656 في 22/ 5/ 1982 ملف رقم
86/ 4/ 851)
جلسة 5 من مايو سنة 1982
عاملون بالقطاع العام – تنحية عن العمل – تكييفه – أثره – "بدلات
ومرتبات" يستحق المنحى عن عمله مرتبه كاملاً خلال فترة التنحي وبالتالي يستحق بدل التمثيل
المقرر للوظيفة التي يشغلها – أساس ذلك – أن قرار التنحية لا يعدو أن يكون وقفاً عن
العمل بمرتب كامل لفترة مؤقتة ومن ثم يأخذ حكمه – تطبيق – رئيس وأعضاء مجلس إدارة إحدى
شركات القطاع العام يستحقون بدل التمثيل المقرر لهم خلال فترة تنحيهم.
إن المادة 52 من قانون شركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111
لسنة 1975 تنص على أنه (يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة
الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة
العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة
التنحية وعلى أن ينظر خلال هذه المدة في شأنهم ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى….).
ولما كان المستفاد من هذا النص أن قرار التنحية لا يعدو أن يكون وقفاً عن العمل بمرتب
كامل لفترة مؤقتة إذ بمقتضاه يمنع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة جبراً من مباشرة مهام وظائفهم
لمدة ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، وبهذه المثابة فإنه لا يؤدي إلى خلو وظائفهم
بل يظلون شاغلين لها شأنه في ذلك قرار الوقف عن العمل فيما يتعلق باستحقاق المرتب والبدلات،
ولما كان الوقف عن العمل لا يؤدي إلى حرمان العامل من البدلات وغيرها من المستحقات
المالية المترتبة على شغل الوظيفة ألا تقدر حرمانه من المرتب وبذات نسبة الحرمان، وكان
المنحى وفقاً لحكم المادة 52 من قانون شركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 يستحق مرتبه
كاملاً خلال فترة التنحية فإنه يستحق تبعاً لذلك بدل التمثيل المقرر للوظيفة التي يشغلها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد فتوى الجمعية
العمومية الصادرة بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1980 باستحقاق رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة
المصرية لمعدات الصيد بدل تمثيل خلال فترة تنحيتهم.
(صدرت هذه الفتوى تأييداً للفتوى الصادرة من الجمعية بجلسة 10/ 12/ 1980 ملف رقم 86/
4/ 851).
