الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 05 /05 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 153

(فتوى رقم 655 في 22/ 5/ 1982 ملف رقم 86/ 2/ 173)

جلسة 5 من مايو سنة 1982

نيابة إدارية – اختصاصها – "شركات الاستثمار".
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها – أساس ذلك – أن المشرع مد نطاق اختصاصات النيابة الإدارية بالتحقيق والرقابة والفحص والإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو النيابة العامة إلى طائفتين من العاملين أولاهما العاملين بشركات القطاع العام وثانيهما العاملين بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها – أثر ذلك – اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين ببنك التعمير والإسكان رغم أن البنك قد نشأ طبقاً لأحكام قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي.
إن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة تنص على أنه (مع عدم الإخلال بحق الجهة التي يتبعها الموظف في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق وتسري أحكام المواد من 3 إلى 11 و14 و17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على:
….موظفي الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح).
ومفاد ذلك أن المشرع مد نطاق اختصاصات النيابة الإدارية بالتحقيق والرقابة والفحص والإحالة إلى المحاكمة التأديبية والإحالة إلى النيابة العامة إذ أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية المنصوص عليها بالمواد من 3 إلى 11 و14 و17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية إلى طائفتين من العاملين أولاهما طائفة العاملين بشركات القطاع العام الذين تثبت لهم هذه الصفة وفقاً لأحكام قانون شركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 وثانيهما طائفة العاملين بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، ومن ثم فإن ممارسة النيابة الإدارية لاختصاصاتها سالفة الذكر بالنسبة للطائفة الثانية لا يشترط لها أن تكون الشركة من شركات القطاع العام، وتبعاً لذلك يكون للنيابة الإدارية أن تمارس تلك الاختصاصات بالنسبة لأية شركة لا تقل مساهمة الحكومة أو الهيئات العامة في رأسمالها عن 25%.
وبناءً على ما تقدم تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين ببنك التعمير والإسكان الذي تساهم فيه هيئة تنمية المدن الجديدة وهيئة الأوقاف المصرية بنسبة تزيد على 25% من رأسماله رغم أن إنشاء البنك قد تم طبقاً لأحكام قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 الذي قضى في مادته التاسعة باعتبار الشركات المنتفعة بأحكامه من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها، ولم يستثنى الشركات الخاضعة لأحكامه من الخضوع لأحكام القانونين رقمي 117 لسنة 1958 و19 لسنة 1959 المشار إليهما.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بشركات الاستثمار المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1973 التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات