لذلك – جلسة 05 /05 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 152
(فتوى رقم 654 في 22/ 5/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 587)
جلسة 5 من مايو سنة 1982
بنوك – بنك قناة السويس – الجمعية العمومية للبنك – المادة 51 من
قانون الشركات رقم 26 لسنة 1954.
قرار الجمعية العمومية غير العادية لبنك قناة السويس بتغيير مراقب الحسابات قرار باطل
قانوناً – أساس ذلك – أن هذا التغيير تم دون إخطار لمراقب الحسابات المعزول باقتراح
العزل والأسباب التي بني عليها وبغير أن يتمكن من الرد عليه أمام الجمعية العمومية
المعروض عليها استبداله – تطبيق.
ولما كانت المادة 51 من قانون الشركات رقم 26 لسنة 1954 المعمول به حتى آخر مارس سنة
1982 والواجب التطبيق على الشركة في الحالة الماثلة تنص في فقرتيها الخامسة والسادسة
على أنه (ويجوز للجمعية العمومية في جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات وفي هذه الحالة
يتعين على صاحب الاقتراح أن يخطر الشركة برغبته وما يستند إليه من أسباب، وذلك قبل
انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل وعلى الشركة إخطار المراقب فوراً بنص
الاقتراح وأسبابه وللمراقب أن يناقش الاقتراح في مذكرة كتابية تصل إلى الشركة قبل انعقاد
الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل ويتولى مجلس الإدارة تلاوة مذكرة المراقب على
الجمعية العمومية وللمراقب في جميع الحالات أن يتولى الرد على الاقتراح وأسبابه أمام
الجمعية العمومية قبل اتخاذ قرارها.
ويكون باطلاً كل قرار يتخذ في شأن تعيين المراقب أو استبدال غيره به على خلاف هذه المادة)،
فمن ثم يكون المشرع قد أبطل بطلاناً مطلقاً عزل المراقب وتعيين غيره محله إذا تم ذلك
دون إخطاره باقتراح العزل والأسباب التي بني عليها وبغير أن يتمكن من الرد عليه أمام
الجمعية العمومية المعروض عليها استبداله.
وإذ ثبت أن الجمعية العمومية العادية لبنك قناة السويس المنعقدة بجلسة 4 من مايو سنة
1981 قد قررت تجديد تعيين المراقب في الحالة الماثلة فإن قرار الجمعية العمومية غير
العادية للبنك المنعقدة في 20 من يونيه سنة 1981 الذي تضمن استبدال غيره به دون إخطاره
وبغير أن يتمكن من الرد على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة في هذا الشأن يكون قراراً
باطلاً لمخالفته لأحكام المادة 51 من قانون الشركات رقم 26 لسنة 1954.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى مخالفة قرار الجمعية العمومية غير العادية لبنك قناة السويس الصادر بجلسة 20 من يونيه سنة 1981 بتغيير مراقب الحسابات لأحكام المادة 51 من قانون الشركات رقم 26 لسنة 1954.
