لذلك – جلسة 21 /04 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 150
(فتوى رقم 594 في 8/ 5/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 566)
جلسة 21 من إبريل سنة 1982
( أ ) عاملون مدنيون – تعيين – مؤهلات دراسية – تقييمها – أحكام
القانونين رقمي 11/ 1975، 47/ 1978.
عدم جواز إعمال أحكام القانون رقم 11/ 1975 ابتداءً من 1/ 7/ 1978 تاريخ العمل بالقانون
رقم 47 لسنة 1978 – أساس ذلك – أن القانون الأخير قام على أساس الربط بين الوظيفة والدرجة
المالية في حين أن القانون رقم 11/ 1975 اتبع نظاماً مغايراً بأن سعر الشهادات.
(ب) عاملون مدنيون – أقدمية – مدد الخبرة.
القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار لجنة الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 وضعا نظاماً متكاملاً
في شأن حساب مدة الخبرة العملية وما يقابلها من أقدمية افتراضية وعلاوات إضافية – تطبيق
ذلك على العاملين المعينين بعد العمل بالقانون رقم 47/ 1978 – تطبيق.
إن المادة 106 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قضت باستمرار
العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدوره فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأن
هذا القانون قام على أساس الربط بين الوظيفة والدرجة المالية وبذلك لم يطبق نظام تسعير
الشهادات واستبعد ربط الدرجة بالمؤهل وجعل المؤهل مجرد شرط من شروط شغل الوظيفة وإذ
اتبع القانون رقم 11 لسنة 1975 نظاماً مغايراً بأن سعر الشهادات في المادة الخامسة
منه فحدد لكل منها فئة مالية بذاتها وقضى بمنح أقدمية افتراضية وعلاوات إضافية إذا
زادت سنوات الدراسة اللازمة للحصول على المؤهل عن حد معين فإن أحكام القانون رقم 11
لسنة 1975 تتعارض مع أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الأمر الذي لا يجوز معه إعمال
أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ابتداءً من 1 من يوليه سنة 1978 تاريخ العمل بالقانون
رقم 47 لسنة 1978.
ولما كانت المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تنص في فقرتها الأولى على أن (تصدر
لجنة شئون الخدمة المدنية قراراً بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً وما يترتب
عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل
الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة مع مراعاة اتفاق هذه الخبرة
مع طبيعة العمل….) وكانت لجنة الخدمة المدنية قد أصدرت إعمالاً لحكم هذا النص القرار
رقم 2 لسنة 1980 ونص في مادته الأولى على أن (يشترط لحساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً
عند التعيين في الوظيفة توفر الشروط الآتية:
( أ ) حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى من المؤهل الذي تستلزمه شروط شغل الوظيفة….
(ب) أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علمياً مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل….
(جـ) أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدى وظائف المجموعة المكتبية
من الدرجة الرابعة).
كما نص القرار في مادته الثانية على أن (تحسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على
المؤهل الدراسي الأعلى كسنة في حساب مدة الخبرة العلمية وتحسب هذه المدة في أقدمية
درجة الوظيفة كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة
وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها….) فإن
القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار لجنة الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 يكونا قد وضعا
نظاماً متكاملاً في شأن حساب مدة الخبرة العلمية وما يقابلها من أقدمية افتراضية وعلاوات
إضافية الأمر الذي يتعين معه تطبيق هذا النظام على كل من افتتح علاقته الوظيفية بعد
العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتبعاً لذلك فإن العاملين المعروضة حالتيهما وقد عينا
في 31 ديسمبر سنة 1979 و31 من يناير سنة 1980 يخضعان لأحكام هذا النظام.
ولا يغير مما تقدم أن قرار لجنة الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 قد نص في المادة الرابعة
على العمل به من 10 من إبريل سنة 1980 تاريخ نشره إذ أن هذا التاريخ إنما يحدد نطاق
المخاطبين بأحكام مدد الخبرة المكتسبة علمياً بحيث يشملون من كان موجوداً بالخدمة في
هذا التاريخ ومن يعين بعده ومن ثم فإن من عين قبل هذا التاريخ يفيد من أحكامه باعتبار
أن علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية عامة وبهذه المثابة يخضع للقوانين والقرارات
التنظيمية بأثر مباشر طالما أنها لا تؤثر على الحقوق التي اكتسبها في ظل العمل بالقوانين
والقرارات السابقة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تطبيق المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار لجنة الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 على الحالتين المعروضتين.
