لذلك – جلسة 21 /04 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 148
(فتوى رقم 593 في 8/ 5/ 1982 ملف رقم
7/ 1/ 45)
جلسة 21 من إبريل سنة 1982
( أ ) أملاك الدولة – أراضى صحراوية – القانون رقم 100 لسنة 1964.
قسم القانون رقم 100 لسنة 1964 الأراضي المملوكة للدولة إلى أنواع ثلاثة من الأراضي
ومنها الصحراوية – الأرض الصحراوية هي التي تقع خارج الزمام لمسافة كيلو مترين – أثر
ذلك – من تتوافر فيه شروط تملك أراضى صحراوية يتعين الاعتداد بملكيته.
(ب) أراضي – ملكية الأراضي الصحراوية.
خروج الأراضي الواقعة داخل المدن والقرى من نطاق تطبيق القانون رقم 100 لسنة 1964 –
أثر ذلك – لا ينطبق في شأن هذه الأراضي حكم الاعتداد المنصوص عليه بالمادة 75 من القانون
المشار إليه – تطبيق.
إن المشرع في القانون رقم 100 لسنة 1964 أخرج الأراضي المملوكة للدولة والتي تشرف عليها
وزارة الإسكان بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية رقم 1010 لسنة 1958 الصادر في 15 من مارس
سنة 1958 من الخضوع لأحكامه وقسم الأراضي المملوكة للدولة التي تنطبق عليها تلك الأحكام
إلى أنواع ثلاثة هي الأراضي الزراعية، والبور، والصحراوية وعرف الأخيرة بأنها تلك التي
تقع خارج الزمام لمسافة كيلو مترين، ومن ثم فإن حكم المادة 75 سالف الذكر الذي اعتبر
غارس الأرض الصحراوية مالكاً بشروط خاصة إنما ينطبق على الأراضي الصحراوية التي يصدق
عليها هذا التعريف والتي لا تدخل فيها بطبيعة الحال الأراضي التي تشرف عليها وزارة
الإسكان بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1010 لسنة 1958 والتي تشمل الأراضي
الواقعة في المدن والقرى، وإذ اعتد القانون رقم 134 لسنة 1981 بملكية من توافرت في
شأنه شروط الملكية وفقاً لأحكام القوانين السابقة عليه فإن من تتوافر فيه شروط تملك
أرض صحراوية بالتطبيق لحكم المادة 75 من القانون رقم 100 لسنة 1964 يتعين الاعتداد
بملكيته.
ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1010 لسنة 1958 الصادر في 15 من مارس سنة 1958 قد
خول وزارة الإسكان الإشراف على الأراضي الواقعة في داخل المدن والقرى فإنه طبقاً لحكم
الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1964 تخرج تلك الأراضي من
نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وبالتالي لا ينطبق في شأنها حكم الاعتداد بالملكية المنصوص
عليه بالمادة 75 منه وإذ اعتبرت مدينة مرسى مطروح عاصمة لمحافظة مرسى مطروح بمقتضى
قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 فإن الأراضي الواقعة داخلها لم تخضع في أي
وقت لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بما في ذلك حكم المادة 75 الذي استحدث التملك
بغراس الأرض الصحراوية وفق الشروط المحددة بها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ما يأتي:
أولاً: الاعتداد بملكية من ثبتت له ملكية أرض صحراوية خارج كردون المدن والقرى طبقاً
لحكم المادة 75 من القانون رقم 100 لسنة 1964.
ثانياً: عدم سريان حكم المادة 75 من القانون رقم 100 لسنة 1964 على الأراضي الواقعة
في كردون مدينة مرسى مطروح.
