لذلك – جلسة 21 /04 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 147
(فتوى رقم 592 في 8/ 5/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 534)
جلسة 21 من إبريل سنة 1982
عاملون مدنيون – ضم مدد خدمة – "مهن حرة" – "نقابات".
قضى المشرع في المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحساب مدد ممارسة المهن الحرة
التي لم تحسب للعامل من قبل ضمن مدد الخدمة الكلية المشترطة للترقية – شرط ذلك أن يكون
العامل عضواً بإحدى النقابات المهنية – أثر ذلك – أن مدد ممارسة العمل السابقة على
القيد بالنقابة لا يجوز حسابها ضمن المدد الكلية – تطبيق.
إن المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1975 تنص على
أن (يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة
المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية في المدد الآتية:
…. (د) مدد ممارسة المهن الحرة لأعضاء النقابات المهنية وتحسب كاملة).
ومفاد هذا النص أن المشرع قضى بحساب مدد ممارسة المهن الحرة التي لم تحسب للعامل من
قبل ضمن مدد الخدمة الكلية المشترطة للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975
واشترط لذلك أن يكون العامل عضواً بإحدى النقابات المهنية ومن ثم فإن مدد ممارسة العمل
السابقة على القيد بالنقابة واكتساب عضويتها لا يجوز حسابها ضمن المدد الكلية سالفة
الذكر.
ولما كان العاملون المعروضة حالاتهم قد اكتسبوا عضوية النقابيين التجاريين بالتطبيق
لأحكام نقابة التجاريين رقم 40 لسنة 1972 في 30 من نوفمبر سنة 1973 و30 من سبتمبر سنة
1974 فإنه لا يجوز حساب مدة ممارستهم المهنة السابقة على تاريخ قيد كل منهم طالما أن
النقابة لم تقيدهم إلا اعتباراً من هذا التاريخ.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز حساب مدد مزاولة العمل الحر للعاملين المعروضة حالاتهم.
