لذلك – جلسة 21 /04 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 143
(فتوى رقم 586 في 8/ 5/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 561)
جلسة 21 من إبريل سنة 1982
عاملون مدنيون – تسوية حالة – خريجي كليات الأزهر.
إن مناط تحديد الأقدمية الاعتبارية التي قررها القانون رقم 83 لسنة 1973 والقوانين
المعدلة له مرهون بعدد سنوات الدراسة التالية للحصول على شهادة الثانوية العامة بغض
النظر عن طبيعة الدراسة أو مقررها أو أهدافها – أثر ذلك – أن من حصل على إحدى شهادات
كليات جامعة الأزهر بعد دراسة مدتها خمس سنوات بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها تضاف
له أقدمية اعتبارية قدرها ثلاث سنوات سواء كان قد أمضى السنة الخامسة بصفة أصلية أم
كسنة تمهيدية أو إعدادية أو تكميلية.
إن المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون
رقم 83 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص على أنه (يمنح حملة المؤهلات
العالية أو الجامعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودون بالخدمة في 31/ 12/ 1974 بالجهات المشار
إليها بالمادة السابقة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها
أصلاً أو التي أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة
1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
أما من يحصل على هذه المؤهلات بعد دراسة مدتها خمس سنوات فأكثر بعد شهادة الثانوي العامة
أو ما يعادلها الموجودون بالخدمة في 31/ 12/ 1974 في هذه الجهات فيمنحون أقدمية اعتبارية
قدرها ثلاث سنوات في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً وأصبحوا يشغلونها في
ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين
بالدولة والقطاع العام.
ويسري حكم الفقرة الأولى على حملة الشهادات فوق المتوسطة والمتوسطة التي لم يتوقف منحها
كما يسري على حملة الشهادات المتوسطة التي توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة
تستغرق أقل من خمس سنوات بعد إتمام الدراسة الابتدائية (قديم) أو بعد امتحان مسابقة
للقبول ينتهي بالحصول على مؤهل أو بعد دراسة مدتها أقل من ثلاث سنوات دراسية بعد الشهادة
الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادل هذه المؤهلات وحملة الشهادة الابتدائية (قديم)
أو الشهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادلها.
كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وحكم المادة الخامسة من هذا القانون على
حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة الأولى منه الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974
الذين لم يفيدوا من تطبيق المادة الثانية بسبب عدم وجودهم بالخدمة في تاريخ نشر القانون
رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية.
ويعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند تطبيق أحكام
القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي وأيضاً عند تطبيق
قواعد الرسوب التالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وبالقانون
رقم 22 لسنة 1978 وكذلك عند تطبيق حكم المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن
نظام العاملين المدنيين بالدولة بحيث لا يقل ما يمنحه العامل بالتطبيق لحكمها عند بداية
ربط الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها أو علاوتين أيهما أكبر….).
ومفاد ذلك أن المشرع وهو بسبيل علاج الآثار التي ترتبت على تطبيق أحكام القانون رقم
83 لسنة 1973 قضى بمنح العاملين غير المخاطبين بأحكام هذا القانون أقدمية اعتبارية
قدرها سنتين أو ثلاث سنوات في أحوال خاصة وذلك في الفئة التي كانوا يشغلونها في 31/
12/ 1974 أو تلك التي أصبحوا يشغلونها في هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم
11 لسنة 1975 وأوجب المشرع الاعتداد بهذه الأقدمية عند الترقية بقواعد الرسوب الوظيفي
وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976
والقانون رقم 22 لسنة 1978. وإذ يبين من نص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة
1980 قبل تعديلها بالقانون رقم 112 لسنة 1981 أن المشرع قصر إضافة الأقدمية الاعتبارية
إلى الفئة التي كان يشغلها العامل في 31/ 12/ 1974 دون تلك التي بلغها في هذا التاريخ
بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقصر الاعتداد بها فيما يتعلق بالتسويات
التالية على تلك المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية
بالرسوب الوظيفي وأنه بالتعديل الذي أدخله على تلك المادة بمقتضى القانون رقم 112 لسنة
1981 أضاف الأقدمية للفئة التي يشغلها العامل في 31/ 12/ 1974 سواء قبل تطبيق القانون
رقم 11 لسنة 1975 أو بعد تطبيقه وذلك بعبارة صريحة بينما اتجه وهو ينظم علاقة تلك الأقدمية
بالقانون رقم 10 لسنة 1975 إلى الإبقاء على الحكم السابق الذي من مقتضاه إضافتها قبل
تطبيقه واقتصر في التعديل على مد أثرها إلى قواعد الرسوب التالية للقانون رقم 10 لسنة
1975 والصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 والقانون رقم 22 لسنة 1978
وقد كان في مكنة المشرع أن يضع نصاً مماثلاً لذلك الذي نظم علاقة تلك الأقدمية بالقانون
رقم 11 لسنة 1975 يجيز ضمها إلى الفئة التي يحصل عليها العامل بالتطبيق لأحكام القانون
رقم 10 لسنة 1975 ومن ثم لا يجوز إضافة الأقدمية الاعتبارية المشار إليها في الفئة
التي حصل عليها العامل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 وهو ما انتهت إليه
الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 7 من إبريل سنة 1982 ملف رقم (86/ 3/ 583) وملف
رقم (86/ 3/ 584).
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد فتواها الصادرة بجلسة 7 من إبريل سنة 1982 بعدم إضافة الأقدمية الاعتبارية المشار إليها إلى الفئة المالية التي حصل عليها العامل وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975.
