الطعن رقم 1393 لسنة 49 قضائية – جلسة 19 /03 /1986
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 37 – صـ 338
جلسة 19 من مارس سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: يحيى عبد العزيز يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد العزيز فودة نائب رئيس المحكمة، ماهر قلادة واصف، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.
الطعن رقم 1393 لسنة 49 قضائية
1 – محكمة الموضوع. خبرة. إثبات.
تقرير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا
معقب. شرطه.
2 – إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة".
احتساب كامل قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في الأدوار التي
استوفى المالك البناء والارتفاع إليها طبقاً للقانون وأضحى تقدير أجرتها حائزاً لقوة
الأمر المقضي. إقامة المالك دور جديد مجاوزاً حدود الارتفاع المسموح به بترخيص أو بدونه.
أثره. عدم جواز احتسابه شيء من قيمة الأرض في تقدير أجرته. علة ذلك.
1 – تقرير الخبير ليس إلا عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع كغيره من الأدلة
لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض، ولها أن تأخذ ببعضه وتطرح بعضه
الآخر بل لها أن تطرحه كلية وتأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى وحسبها أن
تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
2 – مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 – المنطبق على
واقعة الدعوى – أنه إذا سبق أن احتسب لصالح المالك كامل قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات
الخارجية للمرافق العامة في الأدوار التي استوفى البناء الارتفاع إليها طبقاً لقوانين
تنظيم المباني وأصبح تقدير أجرتها نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي، فإن إقامته دوراً
جديداً بعد ذلك مجاوزاً حدود الارتفاع المسموح بها سواء رخص به أو لم يرخص به، لا يجوز
أن يدخل في تقدير أجرته القانونية شيء من قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية
للمرافق العامة تزيد عن الحد الأقصى المقرر في الفقرة أ من المادة 10 من القانون 52
لسنة 1969 لأن تحديد قيمة استثمار الأرض والمباني الواردة في القانون سالف الذكر ولائحته
التنفيذية من النظام العام.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1308 سنة 1976 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما
بطلب الحكم بتعديل قرار لجنة تحديد الإيجارات رقم 32 سنة 1976 الجيزة المتضمن تحديد
الأجرة الشهرية للدور الرابع بالعقار المبين بالصحيفة بمبلغ 10.776 جـ، منها 100/ 5
جـ للشقة سكن المطعون ضده الأول – 5.676 جـ للشقة سكن المطعون ضدها الثانية، وذلك بالزيادة
إلى الحد المناسب، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت محكمة الدرجة الأولى
بتعديل قرار لجنة تحديد الإيجارات وذلك بجعل أجرة الشقة سكن المطعون ضده الأول 6.285
جـ شهرياً بخلاف رسم النظافة، ويجعل أجرة الشقة سكن المطعون ضدها الثانية بمبلغ سبعة
جنيهات شهرياً بخلاف رسم النظافة. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 5769
سنة 95 ق القاهرة، كما استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5774 سنة 95 ق القاهرة.
وبعد ضم الاستئنافين حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة
تحديد الإيجارات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة رأت أنه جدير
بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على الأخذ
بما ورد بتقرير اللجنة بشأن مساحة الأرض بالرغم من أن الخبير المنتدب في الدعوى قد
انتهى في تقريره إلى أن مساحتها هي 119 متراً مربعاً بدلاً من 115 متراً مربعاً كما
ذهبت لجنة تقدير الإيجارات مما يعيب الحكم.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير
ليس إلا عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع
بدون معقب عليها من محكمة النقض ولها أن تأخذ ببعضه وتطرح بعضه الآخر بل لها أن تطرحه
كلية وتأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب
تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الأخذ بتقدير
لجنة تقدير الإيجارات على سند من قوله "وتلاحظ المحكمة أن الخبير قد سعر المتر من المباني
بمبلغ 200/ 16 جـ في حين قدرته المالكة في صحيفة طعنها أمام محكمة أول درجة بمبلغ 15
جـ أي أنه قدر أكثر مما طلبته المالكة، ورغم هذا الخلل في أسس تقرير الخبير فإن محكمة
أول درجة انتهت إلى تعديل قرار لجنة تقدير الإيجارات بالزيادة على أسس غير صحيحة ومن
ثم يكون قد جانبه الصواب ويتعين إلغاءه وتأييد قرار لجنة تقدير الإيجارات المطعون فيه
لأنه ظاهر ابتناءه على أسس صحيحة تتفق مع القانون" فإن هذا الذي خلص إليه الحكم لا
مخالفة فيه للقانون وليس إلا إعمالاً لسلطة محكمة الموضوع في التقدير والموازنة بين
التقديرات المقدمة أولها من لجنة تقدير الإيجارات، وثانيها من الخبير المنتدب في الدعوى،
ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يحتسب نسبة ما يخص الدور الرابع
من قيمة الأرض في عناصر تقدير الأجرة، في حين أن عقار التداعي يقع على شارع يسمح عرضه
بأن يرتفع المبنى إلى أربعة أدوار، حسبما هو ثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من حي
شمال الجيزة والتي تمسكت بدلالتها أمام محكمة الموضوع، وإذ التفت الحكم عن دفاعها في
هذا الصدد الذي من شأنه إدخال مسطح الأرض المقام عليها الدور الرابع في التقدير فإنه
يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون
رقم 52 لسنة 1969 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن "تحتسب كامل قيمة الأرض والمباني
والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح
بالبناء عليها، واستيفاء الارتفاع طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قوانين
تنظيم المباني وغيرها من القوانين واللوائح"، يدل على أنه إذا سبق أن احتسب لصالح المالك
كامل قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في الأدوار التي استوفى
البناء الارتفاع إليها طبقاً لقوانين تنظيم المباني وأصبح تقدير أجرتها نهائياً حائزاً
لقوة الأمر المقضي، فإن إقامة دوراً جديداً بعد ذلك مجاوزاً حدود الارتفاع المسموح
بها رخص به أو لم يرخص به، لا يجوز أن يدخل في تقدير أجرته القانونية شيء من قيمة الأرض
والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة والتي سبق أن احتسبت من قبل قيمتها كاملة
عن باقي الأدوار، والقول بغير ذلك يؤدي حتماً إلى حصول المالك على نسبة من صافي عائد
استثمار العقار من قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة تزيد عن
الحد الأقصى المقرر من الفقرة أ من المادة 10 من القانون 52 سنة 1969، لأن تحديد قيمة
استثمار الأرض والمباني الواردة في القانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية من النظام
العامة وهو غير جائز قانوناً، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه
أنه اتخذ من ظاهر قرار لجنة تحديد الإيجارات – المطعون فيه – رقم 32 سنة 1976 الجيزة
عماداً لقضائه بعدم احتسابه نسبة ما يخص الدور الرابع من قيمة الأرض، بمقولة أنه بني
على أسس صحيحة تتفق مع القانون، دون أن يظهر في مدوناته ما إذا كان قد سبق احتساب كامل
قيمة الأرض في الثلاثة أدوار السابق إقامتها قبل إقامة الطاعنة للدور الرابع المستجد
محل الطعن – رغم ما تفيده الشهادة المقدمة منها من أن قيود الارتفاع تسمح ببناء الدور
الرابع – وما إذا كان تقدير أجرة وحدات الأدوار الثلاثة المذكورة أصبح نهائياً حائزاً
لقوة الأمر المقضي من عدمه، وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يعرض لما إذا كان الأمر يستدعى
احتساب ما يخص الدور الرابع من قيمة الأرض من عدمه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي
أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.
