الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 575 سنة 25 ق – جلسة 17 /10 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1227

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.


القضية رقم 575 سنة 25 القضائية

غرفة الاتهام. تقريرها بإحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بعد سبق الحكم فيها نهائيا من المحكمة المذكورة بعدم الاختصاص لأنها جناية. خطأ فى تطبيق القانون (م. 18 أ. ج).
إذا قررت غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بعد سبق الحكم فيها نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ومع تقريرها بأن الواقعة جناية فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ويكون قرارها متعينا نفضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – محمود عماره الهوارى و2 – عبد الرؤوف عماره الهوارى و3 – جابر مصطفى أبو العلا و4 – فهمى إسماعيل أبو العلا و5 – شحاته على عامر عسكر و6 – محمد أحمد عسكر و7 – على محمود عماره بأنهم: الأربعة الأول – ضربوا عمدا على عامر عسكر فأحدثوا به الإصابات المبينة بالكشف الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوما: والخامس – ضرب عمدا المتهم الأول محمود عماره الهوارى فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما: والخامس والسادس – ضربا عمدا المتهم الثانى فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما: والسابع – ضرب عمدا فتحى أحمد سمرة فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما: والرابع – ضرب عمدا محمد أحمد عسكر فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات وقد ادعى على عامر عسكر بحق مدنى قبل المتهمين الأربعة الأول متضامنين بمبلغ خمسة عشر جنيها مصريا على سبيل التعويض. ومحكمة جنح شبين الكوم الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت غيابيا للمتهم السابع وحضوريا للباقين عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة لاتخاذ شئونها فيها لأنها جناية. أعيدت الدعوى إلى غرفة الاتهام وبعد نظرها قررت حضوريا بالنسبة إلى الأول والثانى والثالث والخامس والسادس والسابع بإحالتهم إلى محكمة جنح شبين الكوم لمحاكمة المتهم الأول على أساس عقوبة الجنحة وعلى النيابة اتخاذ الاجراءات القانونية. فطعنت نيابة شبين الكوم فى هذا القرار بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو أن غرفة الاتهام أخطأت فى تطبيق القانون إذ قررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة رغم سبق صدور حكم نهائى منها بعدم الاختصاص مع أن القانون يوجب عليها فى هذه الحالة أن تحيلها إلى محكمة الجنايات.
وحيث إن المادة 180 من قانون الإجراءات قد جاءت صريحة فى النص على أنه "إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائيا من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضى التحقيق أم من غرفة الاتهام يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجها للسير فى الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات". لما كان ذلك فإن غرفة الاتهام إذ قررت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ومع تقريرها بأن الواقعة جناية تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ويكون قرارها متعينا نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات