لذلك – جلسة 07 /04 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 132
(فتوى رقم 573 في 4/ 5/ 1982 ملف رقم
32/ 2/ 758)
جلسة 7 من إبريل سنة 1982
أموال عامة – انتهاء تخصيصها – أثره.
خروج أملاك الدولة العامة المخصصة للمنفعة العامة – حالاته – زوال تخصيصها للنفع العام
سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو بقرار من الوزير المختص – زوال تخصيصها بالفعل بأن
يقف استخدمها في الغرض العام الذي كانت مخصصة له أو انتهاء هذا الغرض أثر ذلك – تحويلها
إلى أملاك خاصة للدولة وخضوعها للأحكام المنظمة للأملاك الخاصة للدولة – تطبيق.
إن المادة 88 من القانون المدني تنص على أن (تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها
للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو
بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة).
ومفاد هذا النص أن أملاك الدولة العامة المخصصة للمنفعة العامة تتحول إلى أملاك خاصة
للدولة فتخرج عن نطاق أحكام الأموال المخصصة لمنفعة عامة وتخضع للأحكام المنظمة لأملاك
الدولة الخاصة بزوال تخصيصها للنفع العام سواء تم ذلك بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية
أو من الوزير المختص وكذلك بزوال تخصيصها بالفعل بأن يقف استخدامها في الغرض العام
الذي كانت مخصصة له وأيضاً بانتهاء هذا الغرض.
ولما كانت قطعة الأرض في الحالة الماثلة قد زال تخصيصها كسكن للعاملين بالري الذي روعي
فيه قربه من ترعة المنصورية وذلك بهدم المبنى المقام عليها أثر ردم الترعة فإنها تكون
قد دخلت في نطاق الأملاك الخاصة بالدولة ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة
1958 المعدل بالقرار رقم 184 لسنة 1959 قد خول وزارة الإسكان سلطة الإشراف على الأراضي
المملوكة للدولة ملكية خاصة داخل المدن والقرى وكان وزير الإسكان قد فوض المحافظين
في بيع تلك الأراضي وفي الإشراف عليها بمقتضى قراره رقم 522 لسنة 1961 فإن بيع قطعة
الأرض في الحالة الماثلة والذي تم في سنة 1975 في ظل تلك القواعد عن طريق الإدارة المحلية
يكون مطابقاً لأحكام القانون وتبعاً لذلك لا يكون لوزارة الري أن تطعن في هذا التصرف.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن قطعة الأرض في الحالة المعروضة فقدت تخصيصها للمنفعة العامة وأصبحت مملوكة للدولة ملكية خاصة ومن ثم فإن تصرف مجلس المدينة فيها بالبيع يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ولا يكون لوزارة الري أن تطالب باستردادها أو بثمنها.
