لذلك – جلسة 07 /04 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 127
(فتوى رقم 525 في 24/ 4/ 1982 ملف رقم
86/ 4/ 845)
جلسة 7 من إبريل سنة 1982
عاملون مدنيون – ترقية – مرتب (1).
يتعين تدرج مرتب من يرقى لثالث ورابع فئة مع التقيد بعدم تجاوز بداية ربط الفئة الأخيرة
التي يرقى إليها بأكثر من علاوة واحدة – أساس ذلك – أن الترقيات التي تتم طبقاً لأحكام
القانون رقم 11/ 1975 قد ميزها المشرع بقواعد خاصة استثنائية – عدم جواز إعمال ما جاء
بالمادة السادسة من كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 10/ 1975 بشأن تدرج مرتبات
العاملين المرقين لثالث ورابع فئة طبقاً لأحكام القانون رقم 11/ 1975.
إن المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 حظرت ترقية العامل طبقاً
لأحكامه لأكثر من فئتين خلال السنة المالية الواحدة، وإن المادة الرابعة من مواد الإصدار
قضت بإعمال أحكام الترقيات والمدد الكلية الواردة في الفصلين الثالث والرابع من القانون
لمدة عام يبدأ من 31 من ديسمبر سنة 1974 تاريخ العمل به وينتهي في 31 من ديسمبر سنة
1975، ولقد قضت المادة 15 من القانون بترقية من يمضي المدة الكلية المحددة بالجداول
المرفقة به اعتباراً من أول الشهر التالي لاكتمالها، ونصت المادة 16 منه على أن (تخضع
الترقيات الحتمية المنصوص عليها في المادة السابقة للقواعد الآتية:
(د) تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لفئة واحدة في الفئة المرقى إليها بشرط ألا يتجاوز
العامل بداية مربوط الفئة الوظيفية التالية للفئة التي يستحق الترقية إليها.
كما تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لأكثر من فئة واحدة بشرط ألا يتجاوز العامل بداية
مربوط الفئة التي يرقى إليها بأكثر من علاوة دورية واحدة….).
ولقد صدر القانون رقم 23 لسنة 1977 ومد العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع المشار
إليهما لمدة عام آخر ينتهي في آخر ديسمبر سنة 1976 وبذلك أفسح المجال أمام العاملين
للترقية إلى فئتين أخريين وإذ لم يستبعد القانون رقم 23 لسنة 1977 هاتين الترقيتين
من الخضوع لقواعد التدرج الواردة بالفقرة (د) من المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة
1975 فإنه يتعين تدرج مرتب من يرقى لثالث ورابع فئة مع التقيد بعدم تجاوز بداية ربط
الفئة الأخيرة التي يرقى إليها بأكثر من علاوة واحدة إعمالاً للنص المطلق لتلك الفقرة.
ولما كانت الترقيات التي تتم طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 قد ميزها المشرع
بقواعد استثنائية خاصة تغاير تلك الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم
58 لسنة 1971 فإنه لا يجوز استبعاد تلك القواعد الاستثنائية وتطبيق القواعد العامة
طالما أن الترقيات تتم في نطاق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وطبقاً لها، ومن ثم
لا يجوز إعمال ما جاء بالمادة السادسة من كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم
10 لسنة 1975.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد فتواها الصادرة في 12 من ديسمبر سنة 1979 وصحة التدرج الذي تضمنته التسويات التي أجريت للعاملين بهيئة السكك الحديدية وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
(1) صدرت هذه الفتوى تأييداً لفتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 12/ 12/ 1979 ملف رقم 86/ 4/ 831.
