لذلك – جلسة 17 /03 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 123
(فتوى رقم 443 في 4/ 4/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 510)
جلسة 17 من مارس سنة 1982
( أ ) عاملون مدنيون – تسوية حالة – "عمال مهنيون".
يشترط لتطبيق الجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على العامل المعين ابتداء
بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة أن يكون قد نقل قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون
إلى مجموعة الوظائف المهنية – أساس ذلك – المادة 21 فقرة (ب) من القانون – أثره – عدم
جواز تطبيق الجدول الثالث على العامل الذي عين بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة ولم
ينقل إلى مجموعة الوظائف المهنية ولو كان قد كلف بأداء أعمال فنية.
(ب) عاملون مدنيون – تسوية حالة.
يجوز للعامل أن يجمع بين تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35/ 1967 الذي أحياه
نص المادة 14 من القانون رقم 11/ 1975 وبين الترقية بموجب المادة من القانون رقم
11/ 1975 بشرط ألا يترتب على ذلك ترقية إلى أكثر من فئتين خلال السنة المالية الواحدة
من سنوات إعمال القانون المذكور – التسوية تتم بنقله من مجموعة الوظائف المتوسطة إلى
مجموعة الوظائف الإدارية اعتباراً من تاريخ معاملته بالمؤهل العالي – أثر ذلك – تطبيق
الجدول الثاني ثم الجدول الأول إعمالاً لحكم الفقرة (د) من المادة من القانون
رقم 11/ 1975.
(جـ) عاملون مدنيون – طوائف خاصة – طبيب كل الوقت – "تسوية حالة".
عدم إفادة الأطباء الذين لا يشغلون وظائف موصوفة في الموازنة بأنها وظائف كل الوقت
من حكم البند ( أ ) من الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون – لا يكفي للإفادة من
حكم البند ( أ ) سالف الذكر مجرد عدم مزاولة المهنة بالخارج لأي سبب من الأسباب – أساس
ذلك – أن المشرع قصر نطاق تطبيق البند ( أ ) من الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون
رقم 11/ 1975 على الأطباء الشاغلين لدرجات مخصصة لوظائف طبيب كل الوقت بالميزانية.
(د) عاملون مدنيون – تسوية حالة – مؤهلات دراسية.
وفقاً وجوب تسوية حالة حملة المؤهلات الواردة بقرار وزير التنمية الاجتماعية رقم 623/
1978 وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973.
إن الفقرة (ب) من المادة 21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975 تشترط
لتطبيق الجدول الثالث المرفق بهذا القانون والخاص بالعمال المهنيين على العامل المعين
ابتداء بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة أن يكون قد نقل قبل 10 من مايو سنة 1975 تاريخ
نشر القانون إلى مجموعة الوظائف المهنية، ومن ثم لا يجوز تطبيق الجدول الثالث على العامل
الذي عين بإحدى وظائف الخدمات المعاونة ولم ينقل إلى مجموعة الوظائف المهنية ولو كان
قد كلف بأداء أعمال فنية.
وفيما يتعلق بتسوية حالة العامل/……. فقد تبين للجمعية أن الفقرة (و) من المادة
الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 لم تجز الجمع بين تسوية الحالة طبقاً
لأحكام المادة 14 والتسوية طبقاً لأحكام المادة 15 من هذا القانون إذا كان يترتب على
ذلك خلال سنة مالية واحدة الترقية إلى أعلى من فئتين تاليتين للفئة التي يشغلها العامل
في 31 ديسمبر سنة 1974 تاريخ العمل بالقانون مع تخويل العامل الحق في اختيار التسوية
الأفضل له وإن المادة 14 قضت بتسوية حالة العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم
35 لسنة 1967 اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهم أقرب على
أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور. ومن
ثم يجوز للعامل في الحالة الماثلة أن يجمع بين تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم
35 لسنة 1967 الذي أحياه نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بعد أن امتنعت المطالبة
بتطبيق أحكامه إعمالاً لنص المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم
58 لسنة 1971 وبين الترقية بموجب المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشرط ألا يترتب
على ذلك ترقيته إلى أكثر من فئتين خلال السنة المالية الواحدة من سنوات إعمال القانون
رقم 11 لسنة 1975 وإذ تقضي المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 بوضع العاملين
الحاصلين على مؤهلات دراسية المعينين في فئات أدنى من الفئات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً
لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 في الفئات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لهذا المرسوم مع مراعاة
التعادل الوارد بالجدول الأول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 فإن
تسوية حالة العامل وفقاً لهذا الحكم تقتضي نقله من مجموعة الوظائف المتوسطة إلى مجموعة
الوظائف الإدارية اعتباراً من تاريخ معاملته بالمؤهل العالي ولما كانت الفقرة (د) من
المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 توجب حساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على
المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل 10/ 5/ 1975
تاريخ نشر القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة حتى
تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم تطبيق الجدول الأول الخاص بحملة المؤهلات العليا
اعتباراً من هذا التاريخ بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني وكان العامل
المذكور يدخل في عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 فإن شروط تطبيق حكم
الفقرة (د) من المادة 20 سالفة الذكر تتوافر في حقه ومن ثم يتعين تطبيق الجدول الثاني
ثم الجدول الأول عليه إعمالاً لحكم تلك الفقرة.
إن المشرع قصر بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1978 نطاق تطبيق أحكام البند من الفقرة
الثانية من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والذي يقضي بإنقاص مدة معادلة لمدة
خدمة الطبيب المتفرغ بعد تفرغه بحد أقصى ثلاث سنوات على أن تحسب المدة المذكورة (من
تاريخ نقله إلى كادر كل الوقت) مع إعمال هذا الحكم بأثر رجعي من 31/ 12/ 1974 تاريخ
العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على الأطباء الشاغلين لوظائف كل الوقت وإن قرار رئيس
الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 المعدل بالقرارين رقمي 3633 لسنة 1966 و989 لسنة 1972 قسم
الأطباء بحسب الوظائف التي يشغلونها إلى قسمين أولهما الأطباء الشاغلين لوظائف كل الوقت
وثانيهما الأطباء الشاغلين لوظائف نصف الوقت وناط شغل وظائف كل الوقت بوجود درجات مخصصة
لهذه الوظائف بالميزانية ومن ثم فإن الإفادة من حكم البند بخصم مدة ثلاثة سنوات
من المدة المشترطة للترقية يكون منوطاً بشغل إحدى الدرجات المخصصة لوظائف أطباء كل
الوقت بالميزانية فلا يكفي للإفادة من حكم هذا البند مجرد عدم مزاولة المهنة بالخارج
سواء كان ذلك راجعاً إلى عدم الحصول على تصريح بمزاولتها أو كان راجعاً إلى الحرمان
من مزاولتها بنص القانون أو بسبب الندب للعمل كل الوقت.
وبناءً على ما تقدم فإن إعمال هذا الحكم عند تسوية حالة الطبيب في الحالة الماثلة مرهون
بأن يكون شاغلاً لوظيفة موصوفة في موازنة مستشفيات جامعة الإسكندرية بأنها من وظائف
كل الوقت فلا يكفي مجرد كونه شاغلاً لوظيفة طبيب مقيم بتلك المستشفيات.
وفيما يتعلق بتسوية حالة حملة المؤهلات الواردة بقرار وزير التنمية الاجتماعية رقم
623 لسنة 1978 وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 فقد تبين للجمعية العمومية أن
الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة
على القانون رقم 83 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 قضت بتطبيق أحكام
القانون رقم 83 لسنة 1973 على حملة المؤهلات التي شملها قرار وزير التنمية الاجتماعية
رقم 623 لسنة 1978 ومن ثم يتعين تسوية حالات العاملين الذين عودلت مؤهلاتهم بالمؤهلات
الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بمقتضى هذا القرار وفقاً لأحكام
هذا القانون.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ما يأتي:
أولاً: عدم جواز تطبيق الجدول الثالث على العامل الذي عين بإحدى وظائف الخدمات المعاونة
ولم ينقل إلى مجموعة الوظائف المهنية ولو كان قد كلف بأداء أعمال فنية.
ثانياً: عدم جواز تطبيق الجدول الخامس على من لم يعين في أي وقت بوظائف الكتبة غير
المؤهلين ولو كان قد كلف أثناء شغله لوظيفته بمجموعة الخدمات المعاونة بأداء أعمال
كتابية.
ثالثاً: عدم جواز حساب مدة العمل السابق التي قضاها السيد/…….. في عمل فني ضمن
مدة عمله بمجموعة الوظائف الإدارية.
رابعاً: أحقية السيد/…….. في رد أقدميته بالفئة الرابعة وترقيته إلى الفئة الثالثة
بالتطبيق لحكم المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975.
خامساً: أحقية السيد/……. في الإفادة من حكم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975
والإفادة من حكم المادة 15 من ذات القانون على ألا يترتب على ذلك ترقيته لأكثر من فئتين
خلال السنة المالية الواحدة من سنوات إعمال القانون رقم 11 لسنة 1975 وأحقيته في تطبيق
الجدول الثاني الخاص بالمؤهلات المتوسطة ثم تطبيق الجدول الأول الخاص بالمؤهلات العليا
بالفئة والأقدمية التي يبلغها وفقاً للجدول الثاني.
سادساً: عدم إفادة الطبيب……. من حكم إنقاص مدة ثلاثة سنوات من المدة المشترطة للترقية
إلا إذا كانت الوظيفة التي يشغلها موصوفة في موازنة مستشفيات جامعة الإسكندرية بأنها
من وظائف كل الوقت.
سابعاً: وجوب تسوية حالات العاملين الذين عودلت مؤهلاتهم بالمؤهلات الواردة بالجدول
الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بمقتضى قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة
1978 وفقاً لأحكام هذا القانون.
