الطعن رقم 2308 لسنة 52 ق – جلسة 11 /03 /1986
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 37 – صـ 312
جلسة 11 من مارس سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: جلال الدين انسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم نائب رئيس المحكمة، جرجس اسحق، د: رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.
الطعن رقم 2308 لسنة 52 القضائية
دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "تسبيب الحكم". إثبات. محكمة
الموضوع.
حظر تداول إقرارات الذمة المالية وشكاوى الكسب غير المشروع وتحقيقاتها أو الاطلاع عليها
لغير الجهات التي حددها المشرع. م 17 ق 62 لسنة 1975. أثره. عدم التزام المحكمة بإجابة
طلب ضمها أو الرد عليها.
محكمة الموضوع "مسائل الواقع". إثبات "القرائن القضائية"
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة.
حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضاؤها.
حكم "تسبيب الحكم". "التناقض"
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.
1 – مفاد نص المادة 13 من القانون 62 لسنة 1975 أن الإقرارات المنصوص عليها فيه والشكاوى
التي تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى في شأنها من فحص وتحقيق تعتبر من الأسرار فلا
يجوز بالتالي تداولها أو الاطلاع عليها لغير الجهات التي حددها المشرع في هذا القانون،
ومن ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب لطلب الطاعن في هذا الخصوص أو
يرد عليه.
2 – لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن
إليه من الأدلة المقدمة لها وإطراح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالتحدث في حكمها عن
كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم ما دامت
قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها بما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى
إليها قضاؤها.
3 – التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى فيه الأسباب وتعارض بعضها بعضاً
بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن
أقام الدعوى رقم 3260 سنة 1978 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
الابتدائي المؤرخ 16/ 6/ 1977 المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى له – أطياناً زراعية
مساحتها 3 س، 8 ط المبينة بالصحيفة لقاء ثمن قدره 1650 جـ تأسيساً على امتناعها عن
التوقيع على العقد النهائي رغم وفائه بالثمن. طلب المطعون ضده الأخير قبول تدخله في
الدعوى ابتغاء رفضها على سند من كونه مالكاً لتلك الأطيان بموجب عقد بيع صادر له من
نفس البائعة ومسجل برقم 3050 سنة 1978 شبين الكوم بتاريخ 26/ 6/ 1978 – أضاف الطاعن
إلى طلباته في الدعوى طلب الحكم بصورية هذا العقد صورية مطلقة – حكمت المحكمة بقبول
تدخل المطعون ضده الأخير وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن صورية عقد البيع
المشار إليه وبعد سماع أقوال شاهديه حكمت برفض الدعوى – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف
رقم 301 سنة 13 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم". وبجلسة 29/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه طلب من محكمة الاستئناف ضم أوراق الشكوى المقدمة لإدارة
الكسب غير المشروع ضد المطعون عليه الأخير والتي تضمنت إقراره والمطعون عليها الأولى
بصورية عقد البيع المبرم بينهما إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري بما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 17 من القانون 62 سنة 1975
أن الإقرارات المنصوص عليها فيه والشكاوى التي تقدم في كسب غير مشروع وما يجرى في شأنها
من فحص وتحقيق تعتبر من الأسرار فلا يجوز بالتالي تداولها أو الاطلاع عليها لغير الجهات
التي حددها المشرع في هذا القانون، ومن ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم
يستجب لطلب الطاعن في هذا الخصوص أو يرد عليه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض
وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه أورد بصحيفة الاستئناف من الشواهد ما يدل على عدم القدرة
المالية للمطعون ضده الأخير على دفع الثمن المسمى في عقد البيع المسجل المبرم بينه
ووالدته المطعون ضدها الأولى مما ساقه كقرائن على صورية العقد إلا أن المحكم لم يعن
بالاطلاع على هذه القرائن ومناقشة دلالتها في هذا الخصوص مما يعيبه بالقصور، هذا إلى
أنه بعد أن أورد بمدوناته أن شاهديه أيداه في ادعائه بصورية عقد البيع المذكور انتهى
إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه رغم ما تضمنته من إهدار أقوال هذين الشاهدين بمقولة
أنهما لم يقطعا بصورية ذلك العقد مما يعيب الحكم كذلك بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع
السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة المقدمة
لها وإطراح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير
القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم ما دامت قد بينت الحقيقة التي
اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها بما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها، وأن
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب وتعارض بعضها بعضاً بحيث
لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه في خصوص الادعاء بصورية عقد البيع المسجل الصادر من المطعون ضدها
الأولى للمطعون ضده الأخير على قوله "ولا يؤثر في هذا القول ما ذكره المدعي من أن عقد
البيع المسجل 3050 سنة 1978 هو عقد صوري صورية مطلقة والمؤيد بأقوال شاهديه ذلك أن
المحكمة لا تطمئن إلى شهادتهما فقد قررا أن هذا العقد غير صحيح ثم عادا فقررا أنهما
لا يعرفان شيئاً عنه فلم يقطعا بصورية العقد المسجل صورية مطلقة ولم يتحققا من هذا
القول" وكان هذا الذي أورده الحكم استدلالاً سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق
ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نفي الادعاء بصورية العقد سالف البيان، فإن الحكم المطعون
فيه إذ أيده لأسبابه لا يكون قد تناقض مع ما أورده بمدوناته من تأييد شاهدي الطاعن
له في الادعاء بصورية العقد ما دام قد استخلص من عدولهما عن ذلك إلى القول بعدم علمهما
شيئاً عنه أن شهادتهما غير قاطعة في إثبات صوريته، ولا على الحكم بعد ذلك إن هو لم
يرد استقلالاً على ما ساقه الطاعن من قرائن على الصورية لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع
بها وأورد دليله عليها الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة تخالفها ويكون النعي عليه
في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
